الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ(2) وَالنَّسَائِيُّ(3) إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحّحَهُ مَرْفوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ(4) وَابْنُ حِبَّانَ(5). [حسن].
وَلِلدَّارَقُطْنيِّ(6): "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَ الَّليْلِ".
(وعنْ حفصةَ أمِّ المؤمنينَ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ لم يبيِّتِ [الصيامَ](7) قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةُ، ومالَ الترمذيُّ والنسائيُّ إلى ترجيحِ وقْفِهِ) علَى حفصةَ، (وصحَّحهُ مرفوعًا ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ. وللدارقطنيِّ) أي: عنْ حفصةَ (لا صيامَ لمنْ لم يفرضْه منَ الليلِ) الحديثَ. اختلفَ الأئمةُ في رفْعه ووقْفه. وقالَ أبو محمدِ بن حزمٍ(8): الاختلافُ فيهِ يزيدُ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعًا [فقد](9) رواهُ موقوفًا. وقدْ أخرجهُ الطبرانيُّ(10) منْ طريقٍ أُخْرى وقالَ: رجالُها ثقاتٌ.--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 287)، وأبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (4/ 196 رقم 2331)، وابن ماجه (1700).
(2) في "السنن" (3/ 108).
(3) في "السنن" (3/ 197).
(4) في "صحيحه" (3/ 212 رقم (1933).
(5) في "المجروحين" (2/ 46).
(6) في "السنن" (2/ 172 رقم 2 - 3).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 6 - 7)، والبيهقي (4/ 202)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 54)، والخطيب في "التاريخ" (3/ 92 - 93). وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (6/ 222 - مع الفيض) ورمز إلى تحسينه. وأورده النووي في "المجموع" (6/ 289) وقال: "الحديث حسن يحتج به اعتمادًا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة".
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه، فذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة وابن حزم وابن حبان.
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد.
انظر: "نصب الراية" (2/ 433 - 435)، و "التلخيص الحبير" (2/ 188 رقم 881)، و "فتح الباري" (4/ 142) و "إرواء الغليل" (4/ 25 رقم 914).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(7) في (أ): "الصوم".
(8) في "المحلَّى" (6/ 162).
(9) في (ب): "قد".
(10) في "المعجم الكبير" (23/ 196 - 199 رقم 337).
وَلِلدَّارَقُطْنيِّ(6): "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَ الَّليْلِ".
(وعنْ حفصةَ أمِّ المؤمنينَ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ لم يبيِّتِ [الصيامَ](7) قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةُ، ومالَ الترمذيُّ والنسائيُّ إلى ترجيحِ وقْفِهِ) علَى حفصةَ، (وصحَّحهُ مرفوعًا ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ. وللدارقطنيِّ) أي: عنْ حفصةَ (لا صيامَ لمنْ لم يفرضْه منَ الليلِ) الحديثَ. اختلفَ الأئمةُ في رفْعه ووقْفه. وقالَ أبو محمدِ بن حزمٍ(8): الاختلافُ فيهِ يزيدُ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعًا [فقد](9) رواهُ موقوفًا. وقدْ أخرجهُ الطبرانيُّ(10) منْ طريقٍ أُخْرى وقالَ: رجالُها ثقاتٌ.--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 287)، وأبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (4/ 196 رقم 2331)، وابن ماجه (1700).
(2) في "السنن" (3/ 108).
(3) في "السنن" (3/ 197).
(4) في "صحيحه" (3/ 212 رقم (1933).
(5) في "المجروحين" (2/ 46).
(6) في "السنن" (2/ 172 رقم 2 - 3).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 6 - 7)، والبيهقي (4/ 202)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 54)، والخطيب في "التاريخ" (3/ 92 - 93). وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (6/ 222 - مع الفيض) ورمز إلى تحسينه. وأورده النووي في "المجموع" (6/ 289) وقال: "الحديث حسن يحتج به اعتمادًا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة".
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه، فذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة وابن حزم وابن حبان.
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد.
انظر: "نصب الراية" (2/ 433 - 435)، و "التلخيص الحبير" (2/ 188 رقم 881)، و "فتح الباري" (4/ 142) و "إرواء الغليل" (4/ 25 رقم 914).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(7) في (أ): "الصوم".
(8) في "المحلَّى" (6/ 162).
(9) في (ب): "قد".
(10) في "المعجم الكبير" (23/ 196 - 199 رقم 337).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 92)