الشروطِ(1)، وفيهِ: "أنهُ قالَ لأصحابِه: قومُوا فانحرُوا ثم احلُقوا"، وفيهِ قولُ أمِّ سلمةَ لهُ صلى الله عليه وسلم: "اخرجْ ثمَّ لا تكلِّمْ أحدًا منْهم كلمةً حتَّى تنحرَ بُدنَك، فخرجَ فنحرَ بُدنَه، ثمَّ دعا حالقَه فحلقَه"، الحديثَ. وكانَ الأحسنُ تأخيرَ المصنفِ لهُ إلى بابِ الإحصار.

‌‌رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرَّم على المحرِم إلا النساء
27/ 721 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكلُّ شَيءٍ إِلَّا النِّسَاءَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وأَبُو دَاوُدَ(3)، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا رمَيتمْ وحلقتمْ فقدْ حلَّ لكمُ الطِّيبُ وكلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وفي إسنادِه ضعفٌ)؛ لأنهُ منْ روايةِ الحجاجِ بن أرطاةَ(4)، ولهُ طرقٌ أُخَرُ مدارُها عليهِ، وهوَ يدلُّ على أنهُ بمجموعِ الأمرينِ رميُ جمرةِ العقبةِ والحلقُ يحلُّ كلُّ محرمٍ على المحرمِ إلَّا النساءَ، فلا يحلُّ وطؤُهنَّ إلَّا بعدَ طوافِ الإفاضةِ، والظاهرُ أنهُ مجمعٌ على حلِّ الطيبِ وغيرِه إلا الوَطْءَ بعدَ الرمي وإنْ لمْ يحلقْ.

‌‌على النساء التقصير وليس الحلق
28/ 722 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ--------------------------------------------
(1) رقم (2581/ 2582) بترتيب البغا.
(2) في "المسند" (12/ 186 - الفتح الرباني).
(3) في "السنن" (1978) وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهري ولم يسمع منه.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 302 رقم 2937).
والحديث صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود". قلت: لعله صحَّحه بشاهد من حديث ابن عباس. وانظر. "التلخيص الحبير" (2/ 260).
(4) ضعيف تقدَّم الكلام عليه مرارًا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 246)