مفسدتِها، والأقربُ أنها تدخلُ إزالةُ مفسدتِها تحتَ جلْبِ مصلحتِها، فتسجيرُ التنُّورِ بها يدخلُ فيهِ الأمران: إزالةَ مفسدة بقاءُ عينِها، وجلْبِ المصلحةِ لنفعِها في التسجيرِ، وحينئذٍ فجوازُ المباشرةِ للانتفاعِ لا إشكالَ فيهِ.
8/ 743 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ في السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فلا تَقْرَبُوهُ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وأَبُو دَاوُدَ(2)، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ(3)، وَأَبُو حَاتِمٍ(4) بِالْوَهْمِ. [ضعيف]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتِ الفأرةُ في السمنِ، فإنْ كانَ جامِدًا فألقُوها وما حولَها، وإنْ كانَ مائعًا فلا تقربُوهُ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وقدْ حَكَمَ عليهِ البخاريُّ، وأبو حاتمِ بالوَهم). وذلكَ لأنهُ قالَ الترمذيُّ(5): سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هوَ خطأٌ والصوابُ الزهريُّ عَنْ [عبد اللَّهِ](6)، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عنْ ميمونةَ فَرَأْيُ البخاريِّ أنَّهُ ثابتٌ عنْ ميمونةَ، فحكمَ بالوهْمِ على الطريقِ المرويةِ عنْ أبي هريرةَ، وجزمَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ(7) بأنهُ ثابتٌ منَ الوجهينَ. واعلمْ أنَّ هذا الاختلافَ إنما هوَ لتصحيح اللفظِ الواردِ، وأما الحكمُ فهوَ ثابتٌ، وأنَّ طرحَها وما حولها والانتفاعَ بالباقِي لا يكونُ إلا في الجامدِ. [وهوَ](8) ثابتٌ أيضًا في صحيح البخاريِّ(9) بلفظِ: خُذُوها وما حولَها، وكلُوا سَمْنَكم، ويُفْهَمُ منهُ--------------------------------------------
(1) في (مسنده) (2/ 233، 265، 490).
(2) في (سننه) (3842).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (1/ 84) رقم (278)، وابن أبي شيبة (8/ 92) رقم (4445)، وابن حبان (4/ 237) رقم (1393) - الإحسان)، والبيهقي (9/ 353).
(3) قال الترمذي في سننه (4/ 257) إنه سمع محمد بن إسماعيل يقول عنه: هذا خطأ أخطأ فيه معمر اهـ.
(4) في (العلل) (2/ 12). وقال الألباني في ضعيف أبي داود: (شاذ).
(5) في (سننه) (4/ 257).
(6) كذا في المخطوط، وفي الترمذي: (عبيد الله)، وهو الصواب.
(7) انظر: (الإحسان) (4/ 237).
(8) في (أ): (وهكذا).
(9) (9/ 668) رقم (5538).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 19)