أنّ الذائبَ يُلْقَى جميعُه؛ إذِ العلةُ مباشرةُ الميتةِ، ولا اختصاصَ في الذائبِ بالمباشرةِ، وتميُّزِ البعض عن البعض. وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يقربُ السمنَ [المائع](1) ولو كانَ في غاية الكثرةِ. وتقدَّم(2) وَجْهُ الجمْعِ بينَه وبينَ حديثِ الطحاوي.
فائدةٌ: تمكينُ المكلَّفِ لغير المكلَّفِ كالكلبِ والهرِّ منْ أكلِ الميتةِ ونحوها جائزٌ، وبهِ قالَ الإمامُ يحيى. وقوَّاهُ المهدي وقالَ: إذْ لم يُعهدْ عن السلَّفِ منعُها، انتَهى.
قلتُ: بلْ واجبٌ إنْ لم يطعمْه غيرَها كما يدلُّ لهُ حديث(3): إنَّ امرأةً دخلتِ النارَ في هِرَّةٍ، وعلَّلَه بأنَّها لم تُطْعِمْها ولم تتركْها تأكلُ مِنْ خَشاشِ الأرض، وفي خشاشِ الأرضِ ما هوَ محرَّمٌ على المكلَّفِ وغيرهِ. [فا](4) لحديث دلَّ على أن أحدَ الأمرينِ إطعامُها أو تركُها تأكلُ منْ خشاشِ الأرضِ واجبٌ، وبسببِ تركِه عُذِّبَتِ المرأةُ، وخَشاشُ الأرضِ - بالخاءِ المعجمةِ المفتوحةِ، فشينٍ معجمةٍ، ثمَّ ألفٍ فشينٍ معجمةٍ - هوَ هوامُّ الأرضِ [وحشراتُها](5) كما في النهايةِ(6).
النهي عن ثمن السنَّور والكلب
9/ 744 - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَألْتُ جَابِرًا رضي الله عنه عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7)، وَالنَّسَائِيُّ(8) وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيْدٍ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في شرح الحديث رقم (2/ 737) من كتابنا هذا.
(3) رواه البخاري (3318) و (3482) و (2365) من حديث ابن عمر، ومسلم (135/ 2619) و (2619) من حديث أبي هريرة.
(4) في (أ). (و).
(5) زيادة من (ب).
(6) (2/ 33) في المخطوط (وحرشاتها)، والصواب ما أثبتناه من النهاية.
(7) في (صحيحه) (1569).
(8) في (سننه) (4668) وقال: هذا منكر. =
فائدةٌ: تمكينُ المكلَّفِ لغير المكلَّفِ كالكلبِ والهرِّ منْ أكلِ الميتةِ ونحوها جائزٌ، وبهِ قالَ الإمامُ يحيى. وقوَّاهُ المهدي وقالَ: إذْ لم يُعهدْ عن السلَّفِ منعُها، انتَهى.
قلتُ: بلْ واجبٌ إنْ لم يطعمْه غيرَها كما يدلُّ لهُ حديث(3): إنَّ امرأةً دخلتِ النارَ في هِرَّةٍ، وعلَّلَه بأنَّها لم تُطْعِمْها ولم تتركْها تأكلُ مِنْ خَشاشِ الأرض، وفي خشاشِ الأرضِ ما هوَ محرَّمٌ على المكلَّفِ وغيرهِ. [فا](4) لحديث دلَّ على أن أحدَ الأمرينِ إطعامُها أو تركُها تأكلُ منْ خشاشِ الأرضِ واجبٌ، وبسببِ تركِه عُذِّبَتِ المرأةُ، وخَشاشُ الأرضِ - بالخاءِ المعجمةِ المفتوحةِ، فشينٍ معجمةٍ، ثمَّ ألفٍ فشينٍ معجمةٍ - هوَ هوامُّ الأرضِ [وحشراتُها](5) كما في النهايةِ(6).
النهي عن ثمن السنَّور والكلب
9/ 744 - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَألْتُ جَابِرًا رضي الله عنه عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7)، وَالنَّسَائِيُّ(8) وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيْدٍ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في شرح الحديث رقم (2/ 737) من كتابنا هذا.
(3) رواه البخاري (3318) و (3482) و (2365) من حديث ابن عمر، ومسلم (135/ 2619) و (2619) من حديث أبي هريرة.
(4) في (أ). (و).
(5) زيادة من (ب).
(6) (2/ 33) في المخطوط (وحرشاتها)، والصواب ما أثبتناه من النهاية.
(7) في (صحيحه) (1569).
(8) في (سننه) (4668) وقال: هذا منكر. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 20)