‌‌حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن
11/ 746 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمّهَاتِ الأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ(1)، وَالْبَيْهَقِيُّ(2)، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ. [موقوف]
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالَ: نَهَى عمرُ عنْ بيعِ أمَّهاتِ الأولادِ، فقالَ: لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَثُ، يستمتعُ بها ما بدا لهُ، فإذا ماتَ فهيَ حرَّةٌ. رواهُ مالكٌ والبيهقيُّ وقالَ: رفَعَهُ بعضُ الرواةِ فَوَهِمَ). وقال الدارقطنيِّ(3): الصَحيحُ وَقْفُهُ على عمرَ. ومِثْلَهُ قالَ عبدُ الحقِّ: قالَ صاحبُ الإلمامِ: المعروفُ فيهِ الوقفُ والذي رفعَهُ ثقةٌ(4). وفي البابِ آثارٌ عن الصحابةِ. وقدْ أَخرجَ الحاكمُ(5)، وابنُ عساكرَ، وابنُ المنذرِ عنْ بريدةَ قالَ: كنتُ جالسًا عندَ عمرَ إذْ سمعَ صائحةً، قالَ: يا يرفأُ(6) انظرْ ما هذا الصوتُ؟ فنظرَ ثمَّ جاءَ، فقالَ: جاريةٌ منْ قريشٍ تُباعُ أمُّها، فقالَ عمرُ: ادعُ لي المهاجرِينَ والأنصارَ، فلمْ يمكثْ ساعةً حتَّى امتلأتِ الدارُ والحجرةُ، فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ ثمَّ قالَ: أما بعدُ فهلْ كانَ فيما جاءَ بهِ محمدٌ صلى الله عليه وسلم القطيعةُ؟ قالُوا: لا، قالَ: فإنَّها قد أصبحتْ فيكمْ فاشيةً، ثمَّ قرأَ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوأ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوأ أَرْحَامَكُمْ (22)}(7)، ثمَّ قالَ: وأيُّ قطيعةٍ أقطعُ منْ أنْ تُباعَ أمُّ امرئٍ منْكم، وقد أوسعَ اللَّهُ لكم؟ قالُوا: فاصنَع ما بدا لكَ، فكتبَ إلى--------------------------------------------
(1) في (الموطأ) (2/ 776) رقم (6).
(2) في (سننه الكبرى) (10/ 342).
قلت: ورواهُ الدارقطني (4/ 134) رقم (33، 35) موقوفًا على عمر رضي الله عنه، ورواه مرفوعًا (4/ 134، 135) رقم (34، 36)، قال البيهقي: (10/ 343) هو وهم لا يحل ذكره، وقال الحافظ في (التلخيص): (4/ 217) قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر وكذا قال البيهقي وعبد الحق اهـ.
(3) انظر التعليق السابق.
(4) انظر: (التلخيص الحبير) (4/ 217).
(5) في (المستدرك) (2/ 458) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي (10/ 344).
(6) اسم مولى عمر اهـ. من الحاشية.
(7) سورة محمد: الآية (22).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 26)