الآفاقِ: أنْ لا تباعَ أمُّ حرٍّ فإنَّها قطيعةٌ [فإنه](1) لا يحلُّ. فهذَا ونحوهُ منَ الآثارِ.
والحديثُ دليلٌ على أن الأَمَةَ إذا ولدتْ منْ سيِّدِها حَرُمَ بيعُها، سواءٌ كانَ الولدُ باقيًا أوْ لا. وإِلى هذا ذهب أكثرُ الأمةِ وادَّعى الإجماعَ(2) على المنعٍ منْ [بيعهن](3) جماعةٌ منَ المتأخرينَ، وأفردَ الحافظُ ابنُ كثير الكلامَ على هذه المسألةِ في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخَّصَ لي عن الشافعيِّ فيها [أربعةُ](4) أقوال [أو](5) في المسألةِ منْ حيثُ هيَ ثمانيةُ أقوالٍ. وقدْ ذهبَ الناصرُ والإماميةُ(6)، وداودُ إلى جوازِ بيعهِا لما أفادهُ الحديثُ الآتي:
12/ 747 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(7)، وَابْنُ مَاجَهْ(8)، وَالدَّارَقُطْنيُّ(9)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(10) [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَاريَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لا يَرَى بذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاة النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْن حِبّانَ)، وأخرجهُ أَحمدُ، والشافعي، والبيهقيُّ، وأبو داودَ، والحاكمُ، وزادَ في زمن أبي بكر، [وفيهِ](11): فلمَّا كانَ عمرُ نَهانَا فانْتَهينَا، رواه الحاكمُ(12) منْ حديِثِ أبي سعيدٍ،--------------------------------------------
(1) في (ب): (وإنَّه).
(2) انظر: (مراتب الإجماع) (163).
(3) في (ب): (بيعها).
(4) في (أ): (ثلاثة).
(5) في (ب): (و).
(6) انظر: (البحر الزخار) (4/ 224).
(7) في (الكبرى) في العتق - كما في (تحفة الأشراف) (2/ 323 - 324) رقم (2835)، وهو في (الكبرى) (3/ 199) رقم (5039، 5040).
(8) في (سننه) (2517).
(9) في (سننه) (4/ 135) رقم (37).
(10) في (صحيحه) (10/ 166) رقم (4324)، و (موارد الظمآن) (1/ 523) رقم (1216).
قلت: وأخرجه أبو داود (3954)، وأحمد (3/ 321)، وعبد الرزاق (7/ 288) رقم (13211)، والحاكم (2/ 18 - 19) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم (8/ 214): وأما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك اهـ. وأخرجه البيهقي (10/ 347)، والشافعي (2/ 47) رقم (3954) (بدائع المنن).
(11) زيادة من (ب).
(12) في (المستدرك) (2/ 19) وصحَّحه.
والحديثُ دليلٌ على أن الأَمَةَ إذا ولدتْ منْ سيِّدِها حَرُمَ بيعُها، سواءٌ كانَ الولدُ باقيًا أوْ لا. وإِلى هذا ذهب أكثرُ الأمةِ وادَّعى الإجماعَ(2) على المنعٍ منْ [بيعهن](3) جماعةٌ منَ المتأخرينَ، وأفردَ الحافظُ ابنُ كثير الكلامَ على هذه المسألةِ في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخَّصَ لي عن الشافعيِّ فيها [أربعةُ](4) أقوال [أو](5) في المسألةِ منْ حيثُ هيَ ثمانيةُ أقوالٍ. وقدْ ذهبَ الناصرُ والإماميةُ(6)، وداودُ إلى جوازِ بيعهِا لما أفادهُ الحديثُ الآتي:
12/ 747 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(7)، وَابْنُ مَاجَهْ(8)، وَالدَّارَقُطْنيُّ(9)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(10) [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَاريَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لا يَرَى بذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاة النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْن حِبّانَ)، وأخرجهُ أَحمدُ، والشافعي، والبيهقيُّ، وأبو داودَ، والحاكمُ، وزادَ في زمن أبي بكر، [وفيهِ](11): فلمَّا كانَ عمرُ نَهانَا فانْتَهينَا، رواه الحاكمُ(12) منْ حديِثِ أبي سعيدٍ،--------------------------------------------
(1) في (ب): (وإنَّه).
(2) انظر: (مراتب الإجماع) (163).
(3) في (ب): (بيعها).
(4) في (أ): (ثلاثة).
(5) في (ب): (و).
(6) انظر: (البحر الزخار) (4/ 224).
(7) في (الكبرى) في العتق - كما في (تحفة الأشراف) (2/ 323 - 324) رقم (2835)، وهو في (الكبرى) (3/ 199) رقم (5039، 5040).
(8) في (سننه) (2517).
(9) في (سننه) (4/ 135) رقم (37).
(10) في (صحيحه) (10/ 166) رقم (4324)، و (موارد الظمآن) (1/ 523) رقم (1216).
قلت: وأخرجه أبو داود (3954)، وأحمد (3/ 321)، وعبد الرزاق (7/ 288) رقم (13211)، والحاكم (2/ 18 - 19) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم (8/ 214): وأما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك اهـ. وأخرجه البيهقي (10/ 347)، والشافعي (2/ 47) رقم (3954) (بدائع المنن).
(11) زيادة من (ب).
(12) في (المستدرك) (2/ 19) وصحَّحه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 27)