وللإقالةِ شرائطُ ذُكِرَتْ في كتبِ الفروعِ لا دَليلَ عليها، وإنَّما دلَّ الحديثُ على أنَّها تكونُ بينَ المتبايعينِ لقولِه: بيعَته.
وأما كونُ المُقالِ مسلمًا فليسَ بشرط، وإنما ذكرَه لكونهِ حكمًا أغلبيًا، وإلا فَثَوابُ الإقالةِ ثابتٌ في [إقالةِ](1) غيرِ المسلمِ، وقدْ وردَ بلفظِ: منْ أقالَ نادِمًا. أخرجهُ البزارُ(2).
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) نسبه الحافظ إليه في "التلخيص" (3/ 24 رقم 1197).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 80)