‌‌[الباب السادس] باب التفليس والحَجْر
هوَ لغةً: مصدرُ فلستُه، نَسَبْتُه إلى الإفلاسِ الذي هوَ مصدرُ أفلسَ، أي: صارَ إلى حالةٍ لا يملكُ فيها فَلْسًا.
والحجْرُ هو لغةً مصدرُ حَجَرَ، أي: مَنَعَ وضيَّقَ. وشرْعًا قولُ الحاكمِ للمديونِ حجرتُ عليكَ التصرفَ في مالِكَ.

‌‌من وجد متاعه عند مفلسَ فهو أحق به
1/ 815 - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
- ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَمَالِكٌ(3) مِنْ رِوَايَةِ أَبي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ مُرْسلًا بِلَفْظِ: "أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ--------------------------------------------
(1) البخاري (2402)، ومسلم (1559).
وأخرجه أبو داود (3519، 3522)، والترمذي (1262)، والنسائي (4676، 4677)، وابن ماجه (2358، 2359)، وأحمد (2/ 228، 525)، ومالك (2/ 678 رقم 88)، والبيهقي (6/ 44، 45)، وابن حبان (11/ 414، 415 رقم 5037، 5038).
(2) في "سننه" (3520، 3521)، وفي "المراسيل" (ص 163 رقم 173).
(3) في "الموطأ" (2/ 678 رقم 87).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 135)