(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنه قالَ: احتجمَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأعْطَى الذي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، ولوْ كانَ حرامًا لم يعطه. رواهُ البخاريُّ)، وفي لفظٍ في البخاريِّ(1): ولو عَلِمَ كراهيةً(2) لم يعطِه. وهذَا منْ قولِ ابن عباسٍ رضي الله عنه، كأنهُ يريدُ الردَّ على مَنْ زعمَ أنهُ لا يحلُّ إعطاءُ الحجَّام أُجْرَتَهُ، وأنهُ حرامٌ. وقدِ اختلَفَ العلماء في أُجْرَةِ الحجَّامِ، فذهبَ الجمهورُ(3) إلى أنهُ حلالٌ، واحتجُّوا بِهَذَا الحديثِ، وقالُوا: هوَ كَسْبٌ فيهِ [زيادة](4) دناءةٌ، وليسَ بِمُحَرَّمٍ. وحملُوا النَّهْيَ على التنزيهِ، وَمنْهم(5) من ادَّعَى النَّسخَ، وأنهُ كانَ حرامًا ثمَّ أُبِيحَ، وهوَ صحيحٌ إذا عُرِفَ التاريخُ، وذهبَ أحمدُ(6) وآخرونَ إلى أنهُ يُكْرَهُ لِلْحُرِّ الاحترافُ بالحجامةِ، ويحرمُ عليهِ الإنفاقُ [لنفسه](7) منْ أجرته، ويجوزُ له الإنفاقُ على الرقيقِ، والدوابِّ، وحُجَّتُهمِ ما أخرجَهُ مالكٌ(8)، وأحمدُ(9)، وأصحابُ السُّنَنِ(10) برجالٍ ثقاتٍ منْ حديثِ محيصةَ أنهُ سألَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ كسبِ الحجّامِ فنهاهُ، فذكرَ لهُ الحاجة فقال: اعلفْهُ نواضِحَكَ، وأباحوا للعبدِ مُطْلَقًا. وفيهِ جوازُ التَّداوي بإخراجِ الدَّمِ [وغيرِه](11) وهوَ إجماعٌ.
5/ 859 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(12). [صحيح]--------------------------------------------
= (3/ 1205 رقم 65، 66/ 1202)، وأبو داود (3/ 708 رقم 3423).
(1) في "صحيحه" (4/ 458 رقم 2279).
(2) في المخطوط "كراهته"، وما أثبتناه من المطبوع وصحيح البخاري.
(3) انظر: "فتح الباري" (4/ 459).
(4) زيادة من (أ).
(5) قال في "الفتح": "وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال". اهـ.
(6) انظر: "مسائل عبد اللَّهِ بن أحمد لأبيه" (ص 305 رقم 1135: 1137).
(7) في (ب): "على نفسه".
(8) في "الموطأ" (2/ 974 رقم 28).
(9) في "المسند" (5/ 435، 436).
(10) أبو داود (3422)، والترمذي (1277)، وابن ماجه (2166)، والطحاوي (4/ 131)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: "الصحيحة" للألباني (رقم 1400).
(11) زيادة من (ب).
(12) في "صحيحه" (3/ 1199 رقم 41/ 1568) وفي أوله: "ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث"، وأخرجه أبو داود (3421)، والترمذي (1275)، وأحمد (3/ 464، 465)،=

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 207)