[الغنم](1)، فتفلَ عليهِ، وقرأَ [عليهِ](2): {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} فكأنما نشط من العقال، فانطلق يمشي وما به قلبةٌ، أي: علة، فأوفاهُ ما شرطَ، ولما ذَكَرُوا ذلكَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: قدْ أصبتُم، اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْمًا، وذِكْرُ البخاري لهذِه القصةُ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن وإنْ لم [يكن](3) منَ الأجرةِ على التعليمِ، وإنَّما فيها دلالةٌ على جوازِ أَخْذِ العِوَضِ في مقابلةِ قراءةِ القرآن تعليمًا أو غيرِه، إذ لا فرقَ بينَ قراءتِه للتعليمِ وقراءتِه للطِبِّ.

‌‌إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
8/ 862 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْطُوا الأجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(4). [صحيح بشواهده]
- وَفي الْبَابِ عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عِنْدَ أَبِي يَعْلَى(5) وَالْبَيْهَقِيّ(6)، وَجَابرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانيّ(7)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.
(وعنِ بن عمرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أعطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عرقُه. رواهُ ابن ماجهْ. وفي البابِ عنْ أبي هُرَيرةَ عندَ أبي يَعْلَى، والبيهقيِّ، وجابرٍ عندَ الطبراني، وكلُّها ضِعافٌ)؛ لأنَّ في حديثِ(8) ابن عمرَ شَرَقِيُّ بن قطامي، ومحمدَ بنَ--------------------------------------------
(1) في (ب): "غنم".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): "تكن".
(4) في سننه (2/ 817 رقم 2443).
وإسناده ضعيف جدًّا كما قال الألباني في "الإرواء" (5/ 320)، إلا أنه صحيح بشواهده الآتية.
(5) في "مسنده" (12/ 24 رقم 842/ 6682).
(6) في "السنن الكبرى" (6/ 121) بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح ما بيَّنه الألباني في "الإرواء".
(7) في "المعجم الصغير" (1/ 43 رقم 34)، وإسناده ضعيف إلَّا أنَّهُ صحيح بشواهد.
(8) وهم الشارح رحمه الله في هذا، وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمر، وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في "الميزان" (2/ 268): له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير اهـ. وقال (3/ 552) عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لا شيء.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 211)