يَقُولُ: "مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالنَّسَائِي(2)، وَابْنُ مَاجَهْ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِيني، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ(4). [حسن]
(وعنْ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرزَ الوالد أوِ الولدُ فهوَ لعصبتهِ مَنْ كانَ. رواهُ أبو داودَ، والنسائي، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ المديني، وابنُ عبدِ البَرِّ). المرادُ بإحرازِ الوالدِ أوِ الولدِ أن ما صارَ مُسْتَحِقًا لهما منَ الحقوقِ، فإنهُ يكونُ للعصبةِ ميراثًا. والحديثُ فيهِ قصةٌ، ولفظهُ في السُّنَنِ(5): "أن رِئَابَ بنَ حذيفةَ تزوجَ امرأةً، فولدتْ لهُ ثلاثةَ غلمةٍ، فماتتْ أمُّهُم، فورثوها رباعَها، وولاءَ مَوَاليها، وكانَ عمرُو بنُ العاصِ عصبةَ بَنِيْها، فأخرجَهُمْ إلى الشامِ فماتُوا، فقدمَ عمرُو بنُ العاصِ وماتَ مولىً لها وتركَ مالًا فخاصَمَهُ إخوتُها إلى عمرَ بن الخطابِ فقالَ عمرُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما أحْرزَ - الحديثَ - قالَ: فكتَب لهُ كِتَابًا فيهِ شهادةُ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آخرَ". والحديثُ دليل على أن الولاء لا يُوَرَّثُ وفيهِ خلافٌ، وتظهرُ فائدةُ الخلافِ فيما إذا أعتقَ رجلٌ عبدًا ثمَّ ماتَ ذلكَ الرجلُ وتركَ أخوينِ أو ابْنَيْن ثم ماتَ أحدُ الابنين وتركَ ابنًا، أو أحدَ الأخوين وَترك ابنًا. فعلَى القولِ بالتوريثِ ميراثُه بينَ الابنِ وابنِ الابنِ، أوِ الأخِ وابنِ الأخِ، وعلى القَولِ بعدَمِه يكُونُ للابنِ وحدَهُ.
12/ 904 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ(6) مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ(7)، عَنْ مُحَمّدِ بن الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ،--------------------------------------------
(1) في "سننه" (2917).
(2) في "السنن الكبرى" (3/ 6348).
(3) في "سننه" (2732).
وأخرجه أحمد (1/ 27) وابن أبي شيبة (11/ 391 رقم 11564)، والبيهقي (10/ 304)، وهو حديث حسن، حسَّنه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 563 رقم 2531).
(4) ذكر ابن التركماني في "الجوهر النقي" (10/ 304) قول ابن عبد البر عن هذا الحديث: صحيح حسن غريب.
(5) في سنن أبي داود (2917).
(6) في "المستدرك" (4/ 341).
(7) وقد أخرجه كما في ترتيب "المسند" (2/ 72 رقم 237).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 268)