-[وَرَوى الإمَامُ أَحْمَدُ(1) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْنِ](2). [صحيح بشواهده]
(وعنْ أبي بُردةَ بن أبي موسَى عنْ أَبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَه ابن المديني والترمذيُّ وابنِ حِبَّانَ وأَعلَّهُ بالإرسال). قالَ ابنُ كثيرٍ: قدْ أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجهْ وغيرُهم منْ حديثِ إسرائيلَ وأبي عُوَانَة وشريكٍ القاضي وقيسِ بن الربيعِ ويونسَ بن أبي إسحاقَ وزهيرِ بن معاويةَ كلُّهم عنْ أبي إسحاقَ، كذلكَ قالَ الترمذيُّ(3). ورواهُ شُعْبةُ والثَّوْرِيُّ عنْ أبي إسحاقَ مرسلًا قالَ: والأولُ عندي أصحُّ، هكَذَا صحَّحَهُ عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي فيما حكاهُ ابنُ خزيمةَ عنْ أبي المثنَّى عنهُ.
وقالَ عليُّ بنُ المديني(4): حديثُ إسرائيلَ في النكاح صحيحٌ، وكَذَا صحَّحَهُ البيهقيُّ وغيرُ واحدٍ منَ الحفاظِ، قالَ: ورواهُ أبو يعلى الموصليِّ في مسندِه(5) عنْ جابرٍ مَرْفُوعًا، قالَ الحافظُ الضِّياءُ: بإسنادٍ رجالُه كلُّهم ثِقَاتٌ.
قلتُ: ويأتي(6) حديثُ أبي هريرةَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها"، وحديثُ(7) عائشةَ: "إن النكاحَ [بغير](8) وليٍّ باطلٌ". قالَ الحاكمُ(9): وقدْ--------------------------------------------
= صحَّحه الألباني بمجموع شواهده كما في "الإرواء" (6/ 235 رقم 1839).
(1) لم أجده في "المسند" ولا في "أطراف المسند المعتلي بأطراف المسندَ الحنبلي" للحافظ ابن حجر، وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 286 - 287) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد اللَّهِ بن محرز وهو متروك. اهـ. وقد أخرجه البيهقي (7/ 125)، وصحّحه الألباني لشواهده كما "الإرواء" (6/ 261 رقم 1860).
(2) زيادة من المطبوع.
(3) في "سننه" (3/ 408 - 409).
(4) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 108).
(5) (4/ 72 رقم 2094) بلفظ: "لا تنكح النساء إلا من الأكْفاء، ولا يزوِّجهم إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"، وأخرجه الدارقطني (3/ 244 - 245)، والبيهقي (7/ 133). وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 285): وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اهـ.
وقال أيضًا (4/ 286): وعن جابر قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
(6) برقم (15/ 926) من كتابنا هذا.
(7) وهو الحديث الآتي بعد هذا.
(8) في (ب): "من غير".
(9) في "المستدرك" (2/ 172).
(وعنْ أبي بُردةَ بن أبي موسَى عنْ أَبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَه ابن المديني والترمذيُّ وابنِ حِبَّانَ وأَعلَّهُ بالإرسال). قالَ ابنُ كثيرٍ: قدْ أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجهْ وغيرُهم منْ حديثِ إسرائيلَ وأبي عُوَانَة وشريكٍ القاضي وقيسِ بن الربيعِ ويونسَ بن أبي إسحاقَ وزهيرِ بن معاويةَ كلُّهم عنْ أبي إسحاقَ، كذلكَ قالَ الترمذيُّ(3). ورواهُ شُعْبةُ والثَّوْرِيُّ عنْ أبي إسحاقَ مرسلًا قالَ: والأولُ عندي أصحُّ، هكَذَا صحَّحَهُ عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي فيما حكاهُ ابنُ خزيمةَ عنْ أبي المثنَّى عنهُ.
وقالَ عليُّ بنُ المديني(4): حديثُ إسرائيلَ في النكاح صحيحٌ، وكَذَا صحَّحَهُ البيهقيُّ وغيرُ واحدٍ منَ الحفاظِ، قالَ: ورواهُ أبو يعلى الموصليِّ في مسندِه(5) عنْ جابرٍ مَرْفُوعًا، قالَ الحافظُ الضِّياءُ: بإسنادٍ رجالُه كلُّهم ثِقَاتٌ.
قلتُ: ويأتي(6) حديثُ أبي هريرةَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها"، وحديثُ(7) عائشةَ: "إن النكاحَ [بغير](8) وليٍّ باطلٌ". قالَ الحاكمُ(9): وقدْ--------------------------------------------
= صحَّحه الألباني بمجموع شواهده كما في "الإرواء" (6/ 235 رقم 1839).
(1) لم أجده في "المسند" ولا في "أطراف المسند المعتلي بأطراف المسندَ الحنبلي" للحافظ ابن حجر، وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 286 - 287) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد اللَّهِ بن محرز وهو متروك. اهـ. وقد أخرجه البيهقي (7/ 125)، وصحّحه الألباني لشواهده كما "الإرواء" (6/ 261 رقم 1860).
(2) زيادة من المطبوع.
(3) في "سننه" (3/ 408 - 409).
(4) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 108).
(5) (4/ 72 رقم 2094) بلفظ: "لا تنكح النساء إلا من الأكْفاء، ولا يزوِّجهم إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"، وأخرجه الدارقطني (3/ 244 - 245)، والبيهقي (7/ 133). وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 285): وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اهـ.
وقال أيضًا (4/ 286): وعن جابر قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
(6) برقم (15/ 926) من كتابنا هذا.
(7) وهو الحديث الآتي بعد هذا.
(8) في (ب): "من غير".
(9) في "المستدرك" (2/ 172).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 26)