مُنْكَرُ الحديثِ قالَه أحمدُ. وأخرجَ الترمذيُّ(1) أيضًا منْ حديثِ عائشةَ وقالَ حَسَنٌ غريبٌ: "أعْلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ واضْرِبُوا عليهِ بالدفوفِ، ولْيُولِمْ أحدُكم ولو بشاةٍ، فإذا خطبَ أحدُكمْ امرأةً وقدْ خضَّبَ بالسوادِ فَلْيُعْلِمْها لا يغرُّها".
دلَّتِ الأحاديثُ على الأمرِ بإعلانِ النكاح والإعلانُ خِلافُ الإسْرارِ، وعلَى الأمرِ بضَرْبِ الغِرْبَال وفسَّرهُ بالدفِّ. والأحاديث فيهِ واسعةٌ وإنْ كانَ في كلٍّ منْها مقالٌ إِلَّا أنَّها يعضدُ(2) بعضُها بعضًا، ويدلُّ على شرعيةِ ضَرْبِ الدُّفِّ لأنهُ أبلغُ في الإعلانِ منْ عَدَمِهِ، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ ولعلَّه لا قائلَ بهِ فيكونُ مسنُونًا ولكنْ بشرطِ أنْ لا يصْحَبَهُ محرَّمٌ منَ التغني بصوتٍ رخيمٍ منِ امرأةٍ أجنبيةٍ بشعرٍ فيهِ مدحُ القدودِ والخدودِ، بلْ ينظرُ الأسلوبُ العربيُّ الذي كانَ في عصرِه صلى الله عليه وسلم فهوَ المأمورُ بهِ، وأما ما أحْدَثَهُ الناسُ بعدَ ذلكَ فهوَ غيرُ المأمورِ بهِ، ولا كلامَ أنهُ في هذهِ الأعْصَارِ يَقْتِرنُ بمُحَرَّمَاتٍ كثيرةٍ فيحْرُمُ لذلكَ لا لِنَفْسِهِ.

‌‌اشتراط الولي في النكاح
11/ 922 - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بن أَبي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالأرْبَعَةُ(4)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي وَالتِّرْمِذِيُّ(5)، وابْن حِبَّانَ(6). وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ. [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) في "سننه" (3/ 398 رقم 1089).
(2) ويغني عنها ما أخرجه البخاري (5147) من حديث الرُّبيِّع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُنِيَ عليَّ فجلس على فراشي كمجلسكَ مني (تحدِّث الراوي عنها خالد بن ذكوان) فجعلت جوبريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين.
(3) في "المسند" (4/ 394، 413).
(4) أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881).
(5) لم أقف على تصحيح الترمذي في النسخة التي بين أيدينا من السنن.
(6) في "صحيحه" (ص 304 رقم 1243 - الموارد).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 170)، والدارمي (2/ 137)، وابن الجارود (701: 704)، والبيهقي (7/ 107)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 195 رقم 7/ 7227)، وهو حديث صحيح=

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 25)