‌‌شروط النكاح
22/ 933 - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: تَزَوّجَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسِ رضي الله عنهما قالَ: تزوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ميمونةَ وهوَ محرمٌ. متفقٌ عليهِ). الحديثُ قدْ أكثرَ الناسُ فيهِ الكلامَ لمخالفةِ ابن عباسٍ رضي الله عنه لغيرِه. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(2): اختلفتِ الآثارُ في هذا الحكمِ لكنَّ الروايةَ أنهُ تزوَّجَها وهوَ حلالٌ جاءتْ منْ طُرُقٍ شَتَّى. وحديثُ ابن عباسٍ صحيحُ الإسنادِ لكنَّ الوهْمَ إلى الواحدِ أقربُ منَ الوهمِ إلى الجماعةِ، فأقلُّ أحوالِ الخبرينِ أنْ يتعارضَا فَتُطْلَبُ الحجةُ منْ غيرِهما، وحديثُ عثمانَ صحيحٌ في منعِ نكاحِ المحرِم فهوَ المعتمَدُ، انتَهى. وقالَ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ(3): إنَّ أبا ثورٍ يقولُ بأيِّ شيءٍ يُدْفَعُ حديثُ ابن عباسٍ أي معَ صِحَّتِهِ، قالَ: اللَّهُ المستعانُ، ابنُ المسيبِ يقولُ وهمَ ابنُ عباسٍ وميمونةُ تقولُ تزوَّجني وهوَ حلالٌ، انتَهى. يريدُ بقولِ ميمونةَ ما رواهُ عنْها مسلمٌ وهوَ:
23/ 934 - وَلمُسْلِمٍ(4) عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا رضي الله عنهما أن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. [صحيح]
(ولمسلمٍ عنْ ميمونةَ نفسِها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهو حلالٌ) وعضَّدَ حديثَها--------------------------------------------
(1) البخاري (1837)، ومسلم (47/ 1410).
قلت: وأخرجه أبو داود (1844)، والترمذي (842)، والنسائي (5/ 191)، وابن ماجه (1965)، وابن الجارود (رقم 446)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 269)، والدارقطني (3/ 263 رقم 73)، وأحمد (1/ 266)، والطيالسي (1/ 213 رقم 1031 - منحة المعبود).
(2) انظر: "التمهيد" (3/ 153).
(3) انظر: "المغني" (3/ 319).
(4) وفي "صحيحه" (48/ 1411). وأخرجه أبو داود (1843)، والترمذي (845)، وابن ماجه (1964)، وابن الجارود (رقم 445)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 269)، والدارقطني (3/ 261 رقم 63: 66)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 315، 316)، والبيهقي (5/ 66)، والدارمي (2/ 38)، وأحمد (6/ 332، 333، 335)، والشافعي (1/ 318 رقم 830 - ترتيب المسند" وغيرهم عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 46)