وخُزَيْمَةُ(1)، وعليُّ بنُ طَلْقٍ(2) وطلقُ بنُ عليٍّ وابنُ مسعودٍ(3) وجابرٌ(4) وابنُ عباسٍ(5) وابنُ عمر(6) والبراءُ(7)، وعقبةُ بنُ عامرٍ(8)،--------------------------------------------
(1) أخرج النسائي في "عشرة النساء" رقم (96)، وابن ماجه رقم (1924)، وأحمد (5/ 213، 214، 215)، والدارمي (1/ 261) و (2/ 145)، وابن حبان رقم (4198 و 4200 - الإحسان)، والطبراني في "الكبير" (4/ 84 رقم 3716) و (4/ 88 - 90 الأرقام من 3733 - 3744)، والبيهقي (7/ 196 - 197)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (728) وغيرهم.
عن عمارة بن خُزيمة بن ثابت عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّهَ لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"، وهو حديث صحيح، انظر: "الإرواء" رقم (2005).
(2) أخرج أحمد (16/ 224 رقم 238 - الفتح الرباني)، والترمذي رقم (1164) وقال: حديث حسن. والنسائي في عشرة النساء رقم (137)، وعبد الرزاق رقم (20950)، وابن أَبي شيبة (4/ 251)، والدارمي (1/ 260)، والبيهقي (7/ 198)، وابن حبان رقم (4199 - الإحسان).
من حديث علي بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن"، أو قال: "في أدبارهن". ورجال إسناده ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده.
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/ 1062) بإسناد واهٍ.
(4) أخرجه البخاري رقم (4528)، ومسلم رقم (1435)، وأبو داود رقم (2163)، وابن ماجه رقم (1925)، والنسائي في عشرة النساء رقم (87 و 88)، والترمذي رقم (2978)، والطبري رقم (4336) و (4339) و (4340) وغيرهم عنه قال: قالت اليهود: "إنَّ الرجُلَ إذا أتى امرأته وهي مُجَبِّيَةٌ جاء ولدهُ أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد".
(5) أخرج النسائي في "عشرة النساء" رقم (115)، والترمذي رقم (1165) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن الجارود رقم (729)، وابن حبان رقم (4203 - الإحسان) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في دُبُر" بإسناد حسن. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 181): إن الموقوف أصح من المرفوع.
(6) أخرج الدارمي (1/ 260 - 261). عن سعيد بن يسار أَبي الحباب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن، قال: وما التحميض، فذكرت الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين".
وذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 272): وقال عَقِبَة: هذا إسناد صحيح، ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل، فهو مردود إلى هذا الحكم".
(7) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" ونسبه إلى ابن عساكر، ورمز له بالضعف.
(8) أخرج الطبراني في "الأوسط" رقم (1931) عنه، قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لعنَ اللَّهُ الذينَ يأتونَ النساءَ في محاشهِنَ".
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب، تفرد به: عبد الصمد بن =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 80)