آتاني اللَّهُ منْ فَضْلِهِ لأَصَّدقنُّ بكذَا وكذَا، ذكرهُ في "الهدي النبوي"(1).
قلتُ: ولا يخْفَى ما فيهِ، فإنَّ السرايةَ إلى ملكِ الغيرِ تفرَّعتْ منْ إعتاقِهِ لما يملكُه منَ الشقصِ فحكمُ الشارعِ بالسرايةِ لعدمِ تبعُّضِ العتقِ. وأما قولُه: ولأنهُ يصحُّ أنْ يجعلَ الملكَ سببًا للعتقِ كما لوِ اشتَرى عبدًا ليعتقَهُ فيجابُ عنهُ بأنهُ لا يعتقُ هذا الذي اشتراهُ إلَّا بإعتاقهِ كما قالَ ليعتقَه وهذا عتقٌ لما يملكُهُ. وأما قولُه: إنهُ يصحُّ النذرُ، ومثلُه بقولِه لئنْ آتاني اللهُ منْ فَضْلِهِ، فهذِه فيها خلافٌ، ودليلٌ المخالفِ أنهُ قدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: لا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابن آدمَ، كما يفيدُه قولُه:
14/ 1020 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ(3). وَنُقِلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فيهِ(4). [صحيح]
(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا نَذْرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ، ولا عتقَ لهُ فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ لهُ فيما لا يملكُ. أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَه ونُقِلَ عن البخاريِّ أنهُ أصحُّ ما وردَ فيهِ) تقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ مُسْتَوْفَى.
15/ 1021 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:--------------------------------------------
(1) (5/ 215 - 218) حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق قبل النكاح.
(2) في "السنن" رقم (2190).
(3) في "السنن" رقم (1181) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2047)، وابن الجارود رقم (743)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 280 و 281)، والبيهقي (7/ 318)، والطيالسي رقم (1610 - منحة المعبود)، والحاكم (2/ 304 - 305)، وأحمد (2/ 189، 190، 207)، والدارقطتني (4/ 14 - 15) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مطولًا، ومختصرًا.
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللهِ. أخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (1682)، والبيهقي (7/ 319)، والحاكم (2/ 204).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
(4) ذكره ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 382).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 180)