"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(2)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(3)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القلمُ) أي ليسَ يجري أصالةً، لا أنهُ رُفِعَ بعدَ وَضْعٍ، والمرادُ برفع [القلم](5) عدمُ المؤاخذةِ لا قلمُ الثوابِ، فلا ينافيْهِ صحةُ إسلامِ الصبيِّ المميِّز كما ثبتَ في غلامِ اليهوديِّ الذي كانَ يخدمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعرضَ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الإسلامَ فأسْلَمَ، فقالَ: "الحمدُ للهِ الذي أنقذَهُ منَ النارِ"(6)، وكذلكَ ثبتَ أن امرأةً رَفَعَتْ إليهِ صلى الله عليه وسلم صبيًا فقالتْ: أَلِهذَا حجٌّ؟ فقالَ: "نعمْ ولكِ أجرٌ"(7)، ونحوُ هذا كثيرٌ في الأحاديثِ، (عنْ ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يكبرَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ أو يفيقَ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ، وأخرجَهُ ابنُ حِبَّانَ).
الحديثُ فيهِ كلامٌ كثيرٌ [لأهلِ](8) الحديثِ وفيهِ دليل على أن الثلاثةَ لا يتعلَّقُ بهمْ تكليفٌ، وهوَ في النائمِ المستغرقِ إجماعٌ، والصغيرِ الذي لا تمييزَ لهُ.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (6/ 100، 101، 144).
(2) أبو داود رقم (4398)، والنسائي (6/ 156)، وابن ماجه رقم (2041).
(3) في "المستدرك" (2/ 59) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
(4) رقم (1496 - موارد).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (148).
وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي هريرة وغيرهم، انظر تخريجها في كتابنا "إرشاد الأمة" جزء الطهارة.
(5) في (ب): "قلم".
(6) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 175) من حديث أنس.
(7) أخرجه مسلم رقم (1336)، وأبو داود رقم (1736)، والنسائي (5/ 120 - 121)، والبغوي رقم (1852)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (411)، وأحمد (1/ 219)، والحميدي رقم (504)، والطيالسي رقم (2707)، وابن خزيمة رقم (3049) من حديث ابن عباس.
(8) في (ب): "أئمة".
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القلمُ) أي ليسَ يجري أصالةً، لا أنهُ رُفِعَ بعدَ وَضْعٍ، والمرادُ برفع [القلم](5) عدمُ المؤاخذةِ لا قلمُ الثوابِ، فلا ينافيْهِ صحةُ إسلامِ الصبيِّ المميِّز كما ثبتَ في غلامِ اليهوديِّ الذي كانَ يخدمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعرضَ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الإسلامَ فأسْلَمَ، فقالَ: "الحمدُ للهِ الذي أنقذَهُ منَ النارِ"(6)، وكذلكَ ثبتَ أن امرأةً رَفَعَتْ إليهِ صلى الله عليه وسلم صبيًا فقالتْ: أَلِهذَا حجٌّ؟ فقالَ: "نعمْ ولكِ أجرٌ"(7)، ونحوُ هذا كثيرٌ في الأحاديثِ، (عنْ ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يكبرَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ أو يفيقَ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ، وأخرجَهُ ابنُ حِبَّانَ).
الحديثُ فيهِ كلامٌ كثيرٌ [لأهلِ](8) الحديثِ وفيهِ دليل على أن الثلاثةَ لا يتعلَّقُ بهمْ تكليفٌ، وهوَ في النائمِ المستغرقِ إجماعٌ، والصغيرِ الذي لا تمييزَ لهُ.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (6/ 100، 101، 144).
(2) أبو داود رقم (4398)، والنسائي (6/ 156)، وابن ماجه رقم (2041).
(3) في "المستدرك" (2/ 59) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
(4) رقم (1496 - موارد).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (148).
وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي هريرة وغيرهم، انظر تخريجها في كتابنا "إرشاد الأمة" جزء الطهارة.
(5) في (ب): "قلم".
(6) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 175) من حديث أنس.
(7) أخرجه مسلم رقم (1336)، وأبو داود رقم (1736)، والنسائي (5/ 120 - 121)، والبغوي رقم (1852)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (411)، وأحمد (1/ 219)، والحميدي رقم (504)، والطيالسي رقم (2707)، وابن خزيمة رقم (3049) من حديث ابن عباس.
(8) في (ب): "أئمة".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 181)