(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلًا أنْ يضَعَ يدَهُ عندَ الخامسةِ علي فيهِ وقالَ: إنَّها موجبةٌ. رواة أبو داودَ والنسائيُّ ورجالُه ثِقاتٌ)، فيهِ دلالةٌ على أنهُ يُشْرَعُ منَ الحاكمِ المبالغةُ في مَنْعِ الْحَلِف خشيةَ أنْ يكونَ كاذِبًا فإنهُ صلى الله عليه وسلم مَنع بالقولِ بالتذكيرِ والوعْظِ كما سلفَ، ثمَّ مَنَعَ هُنا بالفعلِ ولم يُرْوَ أنهُ أمر بوضْعِ يدِ أحدٍ على فمِ المرأةِ وإنْ أوهَمَهُ كلامُ الرافعيِّ، وقولُه: "إنَّها الموجبَةُ" أيْ للفرقةِ ولعذَابِ الكاذب، وفيهِ دليلٌ على أن اللعنةَ الخامسةَ واجبةٌ. وأمَّا كيفيةُ التحْليفِ فأخرجَ الحاكمُ(1) والبيهقيُّ(2) منْ حديثِ ابن عباسٍ في تحليفِ هلالِ بن أميةَ أنهُ قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احلفْ باللَّهِ الذي لا إلهَ إلَّا هوَ إني [صادق](3) "، يقولُ ذلكَ أربعَ مراتٍ، الحديثُ بطولِهِ قالَ الحاكمُ: صحيح عَلَى شَرْطِ البخاريِّ.
5/ 1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه في قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَلَمّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأَمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4) [صحيح]
(وعنْ سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه في قصةِ المتلاعِنَيْنِ قالَ) أيُّ الرجلِ (لما فَرَغَا منْ تلاعنَهما: كذبْت عليها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسكتُها فطلَّقَها ثلاثًا قبلَ أنْ يأمرَهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. متفقٌ عليهِ) تقدَّمَ الكلامُ على تحقيقِ المقامِ.
6/ 1035 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قالَ: "غَرِّبْهَا"، قال: أَخَافُ أنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(5) وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (2/ 202) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة. وإنما أخرجا حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصرًا وأقرَّه الذهبي.
(2) في "السنن الكبرى" (7/ 395).
(3) في (ب): "لصادق".
(4) البخاري رقم (5308)، ومسلم رقم (1492).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2245)، والنسائي (6/ 170 - 171 رقم 3466)، وابن ماجه رقم (2066)، ومالك (2/ 566 - 567 رقم 34).
(5) في "السنن" رقم (2049).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 212)