لا رضاع إلا الحولين
8/ 1065 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "لَا رَضَاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجّحا الْمَوْقُوفَ(1). [موقوف]
قولُه: (وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: لا رَضَاعَ إلَّا في الحولَيْنِ. رواة الدارقطنيُّ وابن عديٍّ مرفوعًا وموقوفًا ورجَّحا الموقوفَ) لأنهُ تفرَّد برفْعِهِ الهيثمُ بنُ جميلٍ(2) عن ابن عُيَيْنَةَ قالَهُ الدارقطنيُّ وقالَ: كانَ ثقةً حافِظًا. ورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ(3) عن ابن عيينةَ فوقَفَهُ. قلت: وهذا ليسَ بعلَّةٍ كما قرَّرْنَاهُ مِرَارًا، وقالَ ابنُ عديٍّ: إنَّ الهيثَمَ كانَ يغلَطُ. وقالَ البيهقيُّ(4): الصحيحُ أنهُ موقوفٌ ورَوَى التحديدَ بالحولَيْنِ البيهقي(5) عنْ عمرَ وابن مسعودٍ. والحديثُ دالٌّ على اعتبارِ الحولَيْنِ وأنهُ لا يُسَمَّى الرضاعُ رَضَاعًا إلَّا في الحولَيْنِ. وقدْ تَقدَّمَ أنهُ الذي دلَّتْ عليهِ الآيةُ والقولُ بأنَّها إنَّما دلتْ على حكمِ الواجبِ منَ النفقةِ ونحوِها لا على مدةِ الرضاعِ تقدَّم دفْعُه. ويدلُّ لِهذَا الحكمِ:
9/ 1066 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا رَضَاعَ--------------------------------------------
(1) أخرج الدارقطني في "السنن" (4/ 173 - 174 رقم 9) وسعيد بن منصور في سننه رقم (974)، والبيهقي (7/ 442) عن ابن عباس موقوفًا. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وأخرج الدارقطني في "السنن" (4/ 174 رقم 10)، وابن عدي في "الكامل" (7/ 2562)، والبيهقي (7/ 462) مرفوعًا عن ابن عباس.
قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندًا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمَّد الكذب" اهـ.
• قلتُ: وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13903) عن ابن عباس قال: "لا رَضَاعَ بعدَ فطام" بسند صحيح.
• وأخرج مالك في "الموطأ" (2/ 603) عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا رضاعة إلا لمن أَرْضَعَ في الصِّغَر، ولا رَضَاعَة لكبير" بسند صحيح.
(2) انظر: "الكامل" لابن عدي (7/ 2562)، وسنن الدارقطني (4/ 174).
(3) في سننه رقم (974) كما تقدم.
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 462).
(5) في "السنن الكبرى" (7/ 462).
8/ 1065 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "لَا رَضَاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجّحا الْمَوْقُوفَ(1). [موقوف]
قولُه: (وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: لا رَضَاعَ إلَّا في الحولَيْنِ. رواة الدارقطنيُّ وابن عديٍّ مرفوعًا وموقوفًا ورجَّحا الموقوفَ) لأنهُ تفرَّد برفْعِهِ الهيثمُ بنُ جميلٍ(2) عن ابن عُيَيْنَةَ قالَهُ الدارقطنيُّ وقالَ: كانَ ثقةً حافِظًا. ورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ(3) عن ابن عيينةَ فوقَفَهُ. قلت: وهذا ليسَ بعلَّةٍ كما قرَّرْنَاهُ مِرَارًا، وقالَ ابنُ عديٍّ: إنَّ الهيثَمَ كانَ يغلَطُ. وقالَ البيهقيُّ(4): الصحيحُ أنهُ موقوفٌ ورَوَى التحديدَ بالحولَيْنِ البيهقي(5) عنْ عمرَ وابن مسعودٍ. والحديثُ دالٌّ على اعتبارِ الحولَيْنِ وأنهُ لا يُسَمَّى الرضاعُ رَضَاعًا إلَّا في الحولَيْنِ. وقدْ تَقدَّمَ أنهُ الذي دلَّتْ عليهِ الآيةُ والقولُ بأنَّها إنَّما دلتْ على حكمِ الواجبِ منَ النفقةِ ونحوِها لا على مدةِ الرضاعِ تقدَّم دفْعُه. ويدلُّ لِهذَا الحكمِ:
9/ 1066 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا رَضَاعَ--------------------------------------------
(1) أخرج الدارقطني في "السنن" (4/ 173 - 174 رقم 9) وسعيد بن منصور في سننه رقم (974)، والبيهقي (7/ 442) عن ابن عباس موقوفًا. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وأخرج الدارقطني في "السنن" (4/ 174 رقم 10)، وابن عدي في "الكامل" (7/ 2562)، والبيهقي (7/ 462) مرفوعًا عن ابن عباس.
قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندًا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمَّد الكذب" اهـ.
• قلتُ: وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13903) عن ابن عباس قال: "لا رَضَاعَ بعدَ فطام" بسند صحيح.
• وأخرج مالك في "الموطأ" (2/ 603) عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا رضاعة إلا لمن أَرْضَعَ في الصِّغَر، ولا رَضَاعَة لكبير" بسند صحيح.
(2) انظر: "الكامل" لابن عدي (7/ 2562)، وسنن الدارقطني (4/ 174).
(3) في سننه رقم (974) كما تقدم.
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 462).
(5) في "السنن الكبرى" (7/ 462).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 270)