‌‌وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته
6/ 1074 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقوتُ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1). [صحيح]
وهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ(2) بلَفْظِ: "أن يَحبِسَ عمَّنْ يَملِكُ قُوتَهُ". [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرءِ إثْمًا أنْ يضيِّعَ مَنْ يقوتُ. رواهُ النسائيُّ. وهوَ عندَ مسلمٍ بلفظِ: أنْ يحبسَ عمن يملكُ قوتَهُ). الحديثُ دليل على وجوبِ النفقةِ على الإنسانِ لمنْ يقوتُهُ فإنهُ لا يكونُ آثِمًا إلا على تَرْكه [ما](3) يجبُ عليهِ. وقدْ بُولِغَ هُنا في إثْمِهِ بأنْ جَعَلَ ذلكَ الإثمَ كافيًا في هلاكِهِ عنْ كلِّ إثْمٍ سواهُ. والذينَ يقوتُهم ويملكُ قوتَهم همُ الذينَ يجبُ عليهِ إنفاقهم وهمْ أهلُه وأولادُه وعبيدُه على ما سلَفَ تفصيلُه. ولفظُ مسلمٍ خاصٌّ بقوتِ المماليكِ ولفظُ النسائيِّ عامٌّ.

‌‌نفقة المتوفى عنها زوجها
7/ 1075 - وَعَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ - في الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا - قَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَهَا". أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ(4)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ. [موقوف]
- وثَبَتَ نَفْيُّ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "عشرة النساء" رقم (295).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 160 و 194)، والحاكم (1/ 451)، وأبو نعيم (7/ 135) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الطيالسي رقم (2281)، والحميدي رقم (599)، وأحمد (2/ 193 و 195)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم (293)، والحاكم (4/ 500)، والبيهقي (7/ 467)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (1411) و (1412) و (1413)، والبغوي في شرح السنة" (2404) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "صحيحه" رقم (996).
(3) في (ب): "لما".
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 430) رجاله ثقات لكن قال البيهقي: المحفوظ وقفه.
(5) في صحيحه رقم (1480).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 282)