بدَّ في ثبوتِ السرقةِ بالإقرارِ منْ إقرارِه مرتينِ، وكأنَّ هذَا [الحديث](1) دليلُهم، ولا دلالةَ فيهِ لأنهُ خرجَ مَخْرَجَ الاستثباتِ وتلقينُ المسقطِ، ولأنهُ تردَّدَ الراوي هلْ مرتيْنِ أو [ثلاث](2)، وكانَ طريقُ الاحتياطِ لهمْ أنْ يشرطوا الإقرارَ ثلاثًا ولم يقولُوا بهِ. وذهبَ الفريقانِ وغيرُهم(3) إلى أنهُ يكفي الإقرارُ مرة واحدةً كسائرِ الأقاريرِ، ولأنَّها قدْ وردتْ عِدَّةُ رواياتٍ لم يُذْكرْ فيها اشتراطُ عددِ الإقرارِ.
حسم القطع
9/ 1157 - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَسَاقَهُ بمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: "اذْهَبُوا بهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ". وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بإِسْنَادِهِ(4). [ضعيف]
(وأخرجَهُ) أي حديثَ أبي أميةَ (الحاكمُ منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه فساقَهُ بمعناهُ وقالَ فيهِ: اذهبُوا بهِ فاقطعُوه ثمَّ احسِمُوهُ) بالمهملتينِ (وأخرجَهُ البزارُ أيضًا) منْ حديثِ أبي هريرةَ (وقالَ: لا بأسَ بإسنادِهِ). الحديثُ دليل على وجوب حسمٍ ما قُطِعَ، والحسمُ الكيُّ بالنارِ، أي يكونُ محلَّ القطْعِ لينقطعَ الدمُ، لأنَّ منافِذ الدمِ تنسدُّ وإذا تُرِكَ فربَّما استرسلَ الدمَ فيؤدي إلى التلفِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "ثلاثًا".
(3) انظر: "الروضة الندية" (2/ 651) بتحقيقنا، و"الدراري المضيئة" (2/ 366) بتحقيقنا.
(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 381)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وسكت عليه الذهبي والبزار (2/ 220 رقم 1560) - كشف. والدارقطني (3/ 102 رقم 71) وقال: وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. اهـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية": كذلك رواه أبو داود في "المراسيل" - رقم (244) - عن الثوري به مرسلًا. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" - رقم (18923) - أخبرنا ابن جريج، والثوري به مرسلًا، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" - (2/ 258) - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضًا مرسلًا. قال: ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث. ورواه إبراهيم الحربي في كتابه "غريب الحديث". وقال: الحسم أن يكوى لينقطع الدم. وكذلك قال أبو عبيد، وقال ابن القطان في "كتابه": ويزيد بن خصيفة هو منسوب إلى جده، فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة. وهو ثقة بلا خلاف" اهـ. وانظر: "إرواء الغليل" رقم (2431)، والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
حسم القطع
9/ 1157 - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَسَاقَهُ بمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: "اذْهَبُوا بهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ". وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بإِسْنَادِهِ(4). [ضعيف]
(وأخرجَهُ) أي حديثَ أبي أميةَ (الحاكمُ منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه فساقَهُ بمعناهُ وقالَ فيهِ: اذهبُوا بهِ فاقطعُوه ثمَّ احسِمُوهُ) بالمهملتينِ (وأخرجَهُ البزارُ أيضًا) منْ حديثِ أبي هريرةَ (وقالَ: لا بأسَ بإسنادِهِ). الحديثُ دليل على وجوب حسمٍ ما قُطِعَ، والحسمُ الكيُّ بالنارِ، أي يكونُ محلَّ القطْعِ لينقطعَ الدمُ، لأنَّ منافِذ الدمِ تنسدُّ وإذا تُرِكَ فربَّما استرسلَ الدمَ فيؤدي إلى التلفِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "ثلاثًا".
(3) انظر: "الروضة الندية" (2/ 651) بتحقيقنا، و"الدراري المضيئة" (2/ 366) بتحقيقنا.
(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 381)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وسكت عليه الذهبي والبزار (2/ 220 رقم 1560) - كشف. والدارقطني (3/ 102 رقم 71) وقال: وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. اهـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية": كذلك رواه أبو داود في "المراسيل" - رقم (244) - عن الثوري به مرسلًا. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" - رقم (18923) - أخبرنا ابن جريج، والثوري به مرسلًا، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" - (2/ 258) - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضًا مرسلًا. قال: ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث. ورواه إبراهيم الحربي في كتابه "غريب الحديث". وقال: الحسم أن يكوى لينقطع الدم. وكذلك قال أبو عبيد، وقال ابن القطان في "كتابه": ويزيد بن خصيفة هو منسوب إلى جده، فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة. وهو ثقة بلا خلاف" اهـ. وانظر: "إرواء الغليل" رقم (2431)، والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 150)