وفي الحديثِ دلالةٌ على أنهُ يأمرُ بالقطعِ والحسمِ الإمامُ وأجرةُ القاطعِ والحاسمِ منْ بيتِ المالِ، وقيمةُ الدواءِ الذي يحسمُ بهِ منهُ لأنَّ ذلكَ واجبٌ على غيرِه.
فائدةٌ: منَ السنَّةِ أنْ تُعلَّقَ يدُ السارقِ في عُنُقِهِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ(1) بسندهِ منْ حديثٍ فضالةَ بنِ عبيدٍ: "أنهُ سُئِلَ: أرأيتَ تعليقَ يدِ السارقِ في عنقهِ منَ السنَّةِ! قالَ: نعمْ رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطعَ سارِقًا ثم أمرَ بيدِه فَعُلِّقتْ في عنقهِ". وأخرجَ بسندهِ أنَّ عليًا(2) عليه السلام قطعَ سارِقًا فمرَّ بهِ ويدُه معلَّقةٌ في عنقهِ، وأخرجَ عنهُ أيضًا(3) أنهُ أقرَّ عندَه سارقٌ مرتيْنِ فقطعَ يدَهُ وعلَّقَها في عنقهِ، قالَ الراوي: فكأني أنظرُ إلى يدِه تَضْربُ صدْرَهُ.
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد
10/ 1158 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَغْرَمُ السارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَبَيّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ(4). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) و(2) و(3) في "السنن الكبرى" (8/ 275).
(4) أخرجه النسائي في "السنن" (8/ 92 - 93 رقم 4984) وقال: هذا مرسل. وليس بثابت. وأخرجه الدارقطني (3/ 182 رقم 296) وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صحَّ إسناده فهو مرسل، قال: وسعد بن إبراهيم: مجهول، وقال ابن القطان: وصدق فيما قال.
ورواه البزار في "مسنده" (3/ 267 رقم 1059) بلفظ: "لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد". وقال: وهدا الحديث مرسلًا عن عبد الرحمن، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 452 رقم 1357): ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" (8/ 322) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 277) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه كذا، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور … إلخ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (3/ 375 - 376)، و"معرفة السنن والآثار" (12/ 423 =
فائدةٌ: منَ السنَّةِ أنْ تُعلَّقَ يدُ السارقِ في عُنُقِهِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ(1) بسندهِ منْ حديثٍ فضالةَ بنِ عبيدٍ: "أنهُ سُئِلَ: أرأيتَ تعليقَ يدِ السارقِ في عنقهِ منَ السنَّةِ! قالَ: نعمْ رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطعَ سارِقًا ثم أمرَ بيدِه فَعُلِّقتْ في عنقهِ". وأخرجَ بسندهِ أنَّ عليًا(2) عليه السلام قطعَ سارِقًا فمرَّ بهِ ويدُه معلَّقةٌ في عنقهِ، وأخرجَ عنهُ أيضًا(3) أنهُ أقرَّ عندَه سارقٌ مرتيْنِ فقطعَ يدَهُ وعلَّقَها في عنقهِ، قالَ الراوي: فكأني أنظرُ إلى يدِه تَضْربُ صدْرَهُ.
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد
10/ 1158 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَغْرَمُ السارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَبَيّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ(4). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) و(2) و(3) في "السنن الكبرى" (8/ 275).
(4) أخرجه النسائي في "السنن" (8/ 92 - 93 رقم 4984) وقال: هذا مرسل. وليس بثابت. وأخرجه الدارقطني (3/ 182 رقم 296) وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صحَّ إسناده فهو مرسل، قال: وسعد بن إبراهيم: مجهول، وقال ابن القطان: وصدق فيما قال.
ورواه البزار في "مسنده" (3/ 267 رقم 1059) بلفظ: "لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد". وقال: وهدا الحديث مرسلًا عن عبد الرحمن، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 452 رقم 1357): ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" (8/ 322) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 277) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه كذا، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور … إلخ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (3/ 375 - 376)، و"معرفة السنن والآثار" (12/ 423 =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 151)