"ولا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بطيبةٍ منْ نفسهِ"(1)، ولأنهُ اجتمعَ في السرقةِ حقَّانِ حقٌّ للهِ تعالَى وحقٌّ للآدميِّ فاقتضَى كلُّ [واحد](2) موجِبَه، ولأنهُ قام الإجماعُ أنهُ إذا كانَ [المال](3) موجُودًا بِعَيْنِهِ أُخِذَ منهُ فيكونُ إذا لم يوجْد في ضمانهِ قياسًا علَى سائرِ الأموالِ الواجبةِ.
وقولُه: اجتماعُ الحقَّيْنِ مخالِفٌ للأصولِ، دعْوى غيرُ صحيحةٍ، لأن الحقَّيْنِ مختلفانِ، فالقطِع لحكمة الزجرِ، والتغريمُ [تفويت](4) حقِّ الآدميِّ كما في الغصْبِ، ولا يَخْفى قوةُ هذا القولِ.
اشتراط الحرز
11/ 1159 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَن التَّمْرِ الْمُعَلَّق، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيءٍ مِنْهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في "السنن" (3/ 26 رقم 91)، وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 46). وأخرجه أيضًا (3/ 25 رقم 88) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضًا (3/ 25 رقم 87) عن ابن عباس. وأحمد في "المسند" - مطولًا - (5/ 72 - 73).
• وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 265 - 266) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي، وثَّقه أبو داود وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام" اهـ. وفي "السنن" للدارقطني (3/ 26 رقم 92) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 46)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 100) من طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعد، وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهقي (9/ 358)، ثم ذكر أن ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد.
• وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (13/ 316 رقم 5978)، وانظر تخريجنا في: "الروضة الندية" (2/ 317).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من. (أ).
(4) في (ب): "لتفويت".
وقولُه: اجتماعُ الحقَّيْنِ مخالِفٌ للأصولِ، دعْوى غيرُ صحيحةٍ، لأن الحقَّيْنِ مختلفانِ، فالقطِع لحكمة الزجرِ، والتغريمُ [تفويت](4) حقِّ الآدميِّ كما في الغصْبِ، ولا يَخْفى قوةُ هذا القولِ.
اشتراط الحرز
11/ 1159 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَن التَّمْرِ الْمُعَلَّق، فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيءٍ مِنْهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في "السنن" (3/ 26 رقم 91)، وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 46). وأخرجه أيضًا (3/ 25 رقم 88) وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضًا (3/ 25 رقم 87) عن ابن عباس. وأحمد في "المسند" - مطولًا - (5/ 72 - 73).
• وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 265 - 266) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي، وثَّقه أبو داود وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام" اهـ. وفي "السنن" للدارقطني (3/ 26 رقم 92) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 46)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 100) من طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعد، وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهقي (9/ 358)، ثم ذكر أن ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد.
• وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (13/ 316 رقم 5978)، وانظر تخريجنا في: "الروضة الندية" (2/ 317).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من. (أ).
(4) في (ب): "لتفويت".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 153)