بالفاءِ والضادِ المعجمةِ والخاءِ المعجمةِ، ما افتضخَ منَ البُسْرِ منْ غيرِ أنْ تمسَّه نارٌ، وسمَّاهُ ابنُ عمرَ (1) الفضوخُ، قالَ أبو عبيدٍ (1): فإنْ كانَ معَ البسرِ تمرٌ فهوَ الذي يُسَمَّى الخليطينِ، قالَ أبو عبيدٍ(1): بعضُ العربِ [يسمي](2) الخمرَ بِعَيْنِها [الطلي](3)، (قالَ) عبيدُ بنُ الأبرصِ(4):
هي الخمرُ تُكْنَى [الطلي](5) … كما الذئبُ يُكْنَى أبا جعدةِ
قالَ: وكذلكَ الخمرُ تسمَّى الباذقَ.
إذا عرفتَ فهذهِ آثارٌ تؤيدُ العملَ بالعمومِ، ومعَ التعارضِ فالترجيحُ للمحرِّمِ على المبيحِ، ومنْ أدلةِ الجمهورِ الحديثُ الآتي:
ما أسكر كثيره فقليله حرام
9/ 1171 - وَعَنْ جَابرٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ما أسكرَ كثيرُه فقليلةُ حرامٌ. أخرجَهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، وأخرجَهُ الترمذيُّ(7) وحسَّنهُ ورجالُه ثِقَاتٌ.
وأخرجَ النسائيُّ والدارقطنىُّ وابنُ حِبَّانَ(8) منْ طَريقِ عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ عنْ أبيهِ بلفظِ: "نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ قليلِ ما أسكرَ كثيرُه"، وفي البابِ عنْ--------------------------------------------
(1) البيهقي (8/ 295).
(2) في (ب): "تسمى".
(3) في (ب): "الطلاء".
(4) البيهقي (8/ 295).
(5) في (ب): الطلاء.
(6) أخرجه أحمد (3/ 343)، وأبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (3393)، وابن حبان رقم (5382) قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (860)، والبيهقي (8/ 296)، والطحاوي (4/ 217) وقال ابن حجر في "التلخيص" (4/ 73 رقم 1787): ورجاله ثقات. قلت: وهو حديت صحيح.
(7) في الترمذي رقم (1865) كما تقدم.
(8) أخرجه النسائي في "السنن" (8/ 301 رقم 5609)، والدارقطني (4/ 251 رقم 31)، وابن حبان رقم (5370). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (862)، والطحاوي (4/ 216)، والبيهقي (8/ 296)، والدارمي (2/ 113).
هي الخمرُ تُكْنَى [الطلي](5) … كما الذئبُ يُكْنَى أبا جعدةِ
قالَ: وكذلكَ الخمرُ تسمَّى الباذقَ.
إذا عرفتَ فهذهِ آثارٌ تؤيدُ العملَ بالعمومِ، ومعَ التعارضِ فالترجيحُ للمحرِّمِ على المبيحِ، ومنْ أدلةِ الجمهورِ الحديثُ الآتي:
ما أسكر كثيره فقليله حرام
9/ 1171 - وَعَنْ جَابرٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ما أسكرَ كثيرُه فقليلةُ حرامٌ. أخرجَهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، وأخرجَهُ الترمذيُّ(7) وحسَّنهُ ورجالُه ثِقَاتٌ.
وأخرجَ النسائيُّ والدارقطنىُّ وابنُ حِبَّانَ(8) منْ طَريقِ عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ عنْ أبيهِ بلفظِ: "نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ قليلِ ما أسكرَ كثيرُه"، وفي البابِ عنْ--------------------------------------------
(1) البيهقي (8/ 295).
(2) في (ب): "تسمى".
(3) في (ب): "الطلاء".
(4) البيهقي (8/ 295).
(5) في (ب): الطلاء.
(6) أخرجه أحمد (3/ 343)، وأبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (3393)، وابن حبان رقم (5382) قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (860)، والبيهقي (8/ 296)، والطحاوي (4/ 217) وقال ابن حجر في "التلخيص" (4/ 73 رقم 1787): ورجاله ثقات. قلت: وهو حديت صحيح.
(7) في الترمذي رقم (1865) كما تقدم.
(8) أخرجه النسائي في "السنن" (8/ 301 رقم 5609)، والدارقطني (4/ 251 رقم 31)، وابن حبان رقم (5370). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (862)، والطحاوي (4/ 216)، والبيهقي (8/ 296)، والدارمي (2/ 113).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 179)