أخرجَهُ الترمذيُّ(1) بلفظِ: "كنتُ نهيتُكم عنْ لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتسعَ ذو الطَّوْلِ على مَنْ لا طَوْلَ له، فكلُوا ما بدا لكم وتصدَّقُوا أو ادَّخِروا"، ولعلَ الظاهريةَ توجِبُ التجزئةَ.
وقالَ عبدُ الوهابِ: أوجبَ قومٌ الأكلَ وليسَ بواجبٍ في المذهبِ.
* * *--------------------------------------------
= • وأخرج مسلم (28/ 1971). عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتِ من أهلِ البادية حِضْرَةَ الأضحى زمن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادَّخِروا ثلاثًا، ثم تصدَّقوا بما بقي"، فلما كان بعدَ ذلك قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الناس يتخذونَ الأسقيةَ من ضحاياهم، ويحملُونَ منها الودكَ. فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وما ذاكَ"؟ قالوا: نهيتَ أن تؤكلَ لحومُ الضحايا بعد ثلاثِ، فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّت فكلوا وادَّخروا وتصدَّقوا.
• دف: أصل الدفيف من دفَ الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتي جنبه) في طيرانه على الأرض، ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينًا.
(1) في "السنن" (4/ 94 - 95 رقم 1510) من حديث بريدة.
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 345)