فعندَ الجمهورِ أنها سنَّةٌ(1)، وذهبَ داودُ ومَنْ تبعهُ إلى أنها واجبةٌ(2).
واستدلَّ الجمهورُ بأنَّ فعلَه صلى الله عليه وسلم دليلٌ على السنيَّةِ وبحديثِ: "مَنْ وُلدَ لهُ وَلَدٌ فأحبَّ أنْ ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ"، أخرجَهُ مالكٌ(3).
واستدلَّتْ الظاهريةُ بما يأتي منْ قولِ عائشة(4) رضي الله عنها أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرهُم بها. والأمرُ دليلُ الإيجابِ. وأجابَ الأولونَ بأنهُ صرفُه عن الوجوبِ قولُه: "فأحبَّ أن ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ".
وقولُه في حديثِ عائشةَ: (يومَ سابعهِ) دليل على أنهُ وقْتُها وسيأتي فيهِ حديثُ سَمُرَةُ(5) وأنهُ لا يُشْرَعُ قبلَه ولا بعدَه.
وقالَ النووي(6): إنهُ يعقُّ قبلَ السابعِ، وكذَا عن الكبيرِ فقدْ أخرجَ البيهقيُّ(7) منْ حديثِ أنسٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عقَّ عنْ نفسِه بعدَ البعثةِ"، ولكنَّهُ قالَ: منكرٌ، وقالَ النوويُّ: حديثٌ باطلٌ، وقيلَ: تجزئُ في السابعِ الثاني والثالثِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ(8) عنْ عبدِ اللهِ بن بريدةَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "العقيقةُ تذبحُ لسبع ولأربعَ عشْرةَ ولإحدى وعشرينَ".
ودلَّ الحديثُ على أنهُ يجزئُ عن الغلامِ شاةٌ لكنَّ الحديثَ الآتي وهوَ قولُه:
العقيقة عن الغلام والجارية
3/ 1277 - وَعَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلامِ--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" (2/ 501).
(2) انظر: "المحلَّى" (7/ 523).
(3) في "الموطأ" (2/ 500 رقم 1). وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 225) رقم (659).
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/ 70 رقم 19144).
(4) يأتي رقم الحديث (3/ 1276) من كتابنا هذا.
(5) يأتي رقم الحديث (5/ 1279) من كتابنا هذا.
(6) انظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (3/ 229).
(7) في "السنن الكبرى" (9/ 300) وقال: وهو حديث منكر. وأضاف النووي في "المجموع" (8/ 432) قائلًا: "فهو حديث باطل وعبد اللهِ بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: هو متروك.
(8) في "السنن الكبرى" (9/ 303).
واستدلَّ الجمهورُ بأنَّ فعلَه صلى الله عليه وسلم دليلٌ على السنيَّةِ وبحديثِ: "مَنْ وُلدَ لهُ وَلَدٌ فأحبَّ أنْ ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ"، أخرجَهُ مالكٌ(3).
واستدلَّتْ الظاهريةُ بما يأتي منْ قولِ عائشة(4) رضي الله عنها أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرهُم بها. والأمرُ دليلُ الإيجابِ. وأجابَ الأولونَ بأنهُ صرفُه عن الوجوبِ قولُه: "فأحبَّ أن ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ".
وقولُه في حديثِ عائشةَ: (يومَ سابعهِ) دليل على أنهُ وقْتُها وسيأتي فيهِ حديثُ سَمُرَةُ(5) وأنهُ لا يُشْرَعُ قبلَه ولا بعدَه.
وقالَ النووي(6): إنهُ يعقُّ قبلَ السابعِ، وكذَا عن الكبيرِ فقدْ أخرجَ البيهقيُّ(7) منْ حديثِ أنسٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عقَّ عنْ نفسِه بعدَ البعثةِ"، ولكنَّهُ قالَ: منكرٌ، وقالَ النوويُّ: حديثٌ باطلٌ، وقيلَ: تجزئُ في السابعِ الثاني والثالثِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ(8) عنْ عبدِ اللهِ بن بريدةَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "العقيقةُ تذبحُ لسبع ولأربعَ عشْرةَ ولإحدى وعشرينَ".
ودلَّ الحديثُ على أنهُ يجزئُ عن الغلامِ شاةٌ لكنَّ الحديثَ الآتي وهوَ قولُه:
العقيقة عن الغلام والجارية
3/ 1277 - وَعَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلامِ--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" (2/ 501).
(2) انظر: "المحلَّى" (7/ 523).
(3) في "الموطأ" (2/ 500 رقم 1). وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 225) رقم (659).
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/ 70 رقم 19144).
(4) يأتي رقم الحديث (3/ 1276) من كتابنا هذا.
(5) يأتي رقم الحديث (5/ 1279) من كتابنا هذا.
(6) انظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (3/ 229).
(7) في "السنن الكبرى" (9/ 300) وقال: وهو حديث منكر. وأضاف النووي في "المجموع" (8/ 432) قائلًا: "فهو حديث باطل وعبد اللهِ بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: هو متروك.
(8) في "السنن الكبرى" (9/ 303).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 348)