(وأخرجَ البخاريُّ منْ حديثِ عائشةَ: مَنْ نذرَ أنْ يعصيَ الله فلا يعصِهِ)، ولمْ يذكرْ كفارةً. وحديثُ عمرَ: "لا يمينَ عليكَ ولا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ"، أخرجَهُ ابنُ ماجهْ. وذهبتِ الهادويةُ وابنُ حنبلٍ إلى وجوبِ الكفارةِ لحديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّ الأصحَّ أنهُ موقوفٌ. وأما الزيادةُ في حديثِ عمرانَ بن حصينٍ(1): "وكفارتُه كفارةُ يمينٍ"، فقدْ أخرجَها النسائيُّ والحاكمُ--------------------------------------------
(1) وهو حديث ضعيف.
• أخرجه أحمد (4/ 433) والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2163) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن رجل عن عمران بن الحصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في غضب، وكفارتُه كفارةُ يمين". وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ في "التقريب" (2/ 161 رقم 220).
وقد اضطربوا عليه في إسناده، فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 305).
وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي، به. أخرجه النسائي (7/ 29 رقم 3846)، والبيهقي (10/ 70)، والطيالسي رقم (839)، وأحمد (4/ 440) وتابعه عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضًا.
وتابعه خالد بن عبد اللهِ عن محمد بن الزبير، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2164).
وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران به فلم يقل: "عن رجل". أخرجه البيهقي (10/ 70).
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2160) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2209).
وتابعه حماد بن زيد عنه، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2161).
والخطيب في "التاريخ" (13/ 56)، والبيهقي (10/ 70) وقال: "وهذا منقطع؛ الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران،.
وتابعه أيضًا عباد بن العوام عند الطحاوي رقم (2162).
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صَحِبَهُ عن عمران. أخرجه النسائي (7/ 28 رقم 3845). وابن عدى في الكامل" (6/ 2209 - 2210) ومن طريقه البيهقي (10/ 70).
وخالفهم سفيان، فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. أخرجه أحمد (4/ 443)، والنسائي (7/ 29 رقم 3847)، والحاكم (4/ 305)، والبيهقي 10/ 70)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 97). =
(1) وهو حديث ضعيف.
• أخرجه أحمد (4/ 433) والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2163) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن رجل عن عمران بن الحصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في غضب، وكفارتُه كفارةُ يمين". وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ في "التقريب" (2/ 161 رقم 220).
وقد اضطربوا عليه في إسناده، فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 305).
وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي، به. أخرجه النسائي (7/ 29 رقم 3846)، والبيهقي (10/ 70)، والطيالسي رقم (839)، وأحمد (4/ 440) وتابعه عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضًا.
وتابعه خالد بن عبد اللهِ عن محمد بن الزبير، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2164).
وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران به فلم يقل: "عن رجل". أخرجه البيهقي (10/ 70).
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2160) وابن عدي في "الكامل" (6/ 2209).
وتابعه حماد بن زيد عنه، به. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (2161).
والخطيب في "التاريخ" (13/ 56)، والبيهقي (10/ 70) وقال: "وهذا منقطع؛ الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران،.
وتابعه أيضًا عباد بن العوام عند الطحاوي رقم (2162).
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صَحِبَهُ عن عمران. أخرجه النسائي (7/ 28 رقم 3845). وابن عدى في الكامل" (6/ 2209 - 2210) ومن طريقه البيهقي (10/ 70).
وخالفهم سفيان، فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. أخرجه أحمد (4/ 443)، والنسائي (7/ 29 رقم 3847)، والحاكم (4/ 305)، والبيهقي 10/ 70)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 97). =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 36)