بالشهرةِ في المذكورةِ؛ إذْ لا طريقَ لهُ إلى التحقيقِ بالنسبِ لتعذُّرِ التحققِ فيهِ في الأغلبِ. وأرادَ البخاريُّ(1) بالموتِ القديمِ ما تطاولَ الزمانُ عليهِ، وحدَّهَ البعضُ بخمسينَ(2) سنةٍ، وقيلَ أربعينَ، وذلكَ لأنهُ يشقُّ فيهِ التحقيقُ. وإلى العملِ بالشهرةِ في النسبِ ذهبَ الهادويةُ والشافعيةُ، وأحمدُ، ومثلُه الموتُ، كذلكَ ذهبت الهادويةُ، وفي ثبوتِ الولاءِ، وقالَ المصنفُ(3) في الفتحِ: اختلفَ العلماءُ في ضابطِ ما تفيدُ فيهِ الشهادةُ بالاستفاضةِ، فيصحُّ عندَ الشافعيةِ في النسبِ قطْعًا والولادةِ، وفي الموتِ، والعتقِ، والولاءِ، [والولايةِ](4)، والوقفِ، والعزلِ، والنكاحِ، وتوابعهِ، والتعديلِ، والتجريحِ، والوصيةِ، والرشدِ، والسفهِ، والملك على الراجحِ في جميع ذلكَ، وبلغَها بعضُ المتأخرينَ منَ الشافعيةِ بضعةً وعشرينَ موضعًا، وهي مستوفاةٌ في قواعدِ العلائي إلى آخرِ كلامهِ.
القضاء باليمين والشاهد
8/ 1325 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(5)، وَأَبُو دَاوُدَ(6)، وَالنَّسَائيُّ(7)، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضَى بيمينٍ وشاهدٍ. أخرجَهُ مسلمٌ، وأبو داود، والنسائيُّ. وقالَ: إسنادُه جيدٌ)، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(8): لا مطعنَ لأحدٍ في--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "الفتح" (5/ 254).
(2) قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 254): ونسبه إلى مالك فقال: وحدَّه بعض المالكية بخمسين سنة، وقيل بأربعين.
(3) (5/ 254).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "صحيحه" (1712).
(6) في "السنن" رقم (3608).
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 490 رقم 6011/ 1).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 178)، وأحمد (1/ 315، 323، 348)، وابن ماجه (2370)، وابن الجاورد رقم (1006)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 144)، والبيهقي (10/ 167)، والدارقطني (4/ 214) وهو حديث صحيح. انظر: "نصب الراية" للزيلعي (4/ 97، 100). وفيه رد على كلام الطحاوي في تضعيف الحديث.
(8) في "الاستذكار" (22/ 48 رقم 31754).
القضاء باليمين والشاهد
8/ 1325 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(5)، وَأَبُو دَاوُدَ(6)، وَالنَّسَائيُّ(7)، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضَى بيمينٍ وشاهدٍ. أخرجَهُ مسلمٌ، وأبو داود، والنسائيُّ. وقالَ: إسنادُه جيدٌ)، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(8): لا مطعنَ لأحدٍ في--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "الفتح" (5/ 254).
(2) قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 254): ونسبه إلى مالك فقال: وحدَّه بعض المالكية بخمسين سنة، وقيل بأربعين.
(3) (5/ 254).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "صحيحه" (1712).
(6) في "السنن" رقم (3608).
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 490 رقم 6011/ 1).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 178)، وأحمد (1/ 315، 323، 348)، وابن ماجه (2370)، وابن الجاورد رقم (1006)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 144)، والبيهقي (10/ 167)، والدارقطني (4/ 214) وهو حديث صحيح. انظر: "نصب الراية" للزيلعي (4/ 97، 100). وفيه رد على كلام الطحاوي في تضعيف الحديث.
(8) في "الاستذكار" (22/ 48 رقم 31754).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 84)