قالَ الخطابيُّ(1): وهذا خاصُّ بالأموالِ دونَ غيرِها؛ [فإنَّ](2) الراوي وقفَه عليها، والخاصُّ لا يعدَّى بهِ محلَّه، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ، [واقتضاءُ] العمومِ منهُ غيرُ جائزٍ، لأنهُ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ لا عمومَ لهُ اهـ.
والحقُّ أنهُ لا يخرجُ من الحكمِ(3) بالشاهدِ واليمينِ إلَّا الحدَّ والقصاصَ للإجماعِ أنَّهما لا يثبتانِ بذلكَ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" حاشية لسنن أبي داود (4/ 33).
(2) في (أ): "قال".
(3) في (أ): "الشر".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 87)