‌‌[الباب الثاني] باب الدعاوى والبيِّنات
الدعاوى جمعُ دعوى، وهي اسمُ مصدرٍ من ادَّعى [شيئًا](1) إذا زعمَ أنهُ لهُ [حقًّا](2)، سواء كان حقًّا أوْ باطلًا، والبيِّناتُ: جمعُ بيِّنةٍ وهيَ الحجَّةُ الواضحةُ، سُميّتْ الحجةُ بيِّنةً لوضوحِ الحقِّ وظهورِه بها.

‌‌لا تُقبل دعوى إلَّا ببيِّنة
1/ 1327 - عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأمْوَالَهُمْ، وَلَكِن اليَمِين عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
- وَللْبَيْهقِيِّ(4) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ". (عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لو يُعْطَى الناسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليهِ. متفقٌ عليهِ. وللبيهقي) [أي من--------------------------------------------
(1) في (أ): "الشيء".
(2) في (أ): "حق".
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (4552) و (2514) و (2668)، ومسلم رقم (1711).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3619)، والترمذي رقم (1342)، والنسائي (8/ 248)، وأبو يعلى رقم (2595).
وعبد الرزاق في "مصنفه" (15193)، والشافعي (2/ 181)، والطبراني (11224) و (11225) و (11223)، والبيهقي (10/ 252)، والبغوي في "شرح السنة" (2501) من طرق.
(4) في "السنن الكبرى" (10/ 252).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 88)