ضمرةُ عليهِ وهوَ خطأٌ. قالَ الطبرانيُّ(1): وهم في هذا الإسنادِ، والمحفوظُ بهذَا الإسنادِ: "نَهَى عنْ بيعِ الولاءِ وعنْ هِبَتهِ". وردَّ الحاكمُ(2) هذا وقالَ: إنهُ رُوِيَ منْ طريقِ ضمرةَ الحديثين بالإسنادِ الواحدِ، وصحَّحهُ ابنُ حزمٍ(3)، وعبدُ الحقِّ(4)، وابنُ القطانِ(5)، وقالُوا: ضمرةُ بنُ ربيعةَ لا يضرُّ تفرُّدهُ لأنهُ ثقةٌ لم يكن في الشامِ رجلٌ يشبههُ. قلتُ: فقدْ رفعهُ ثقةٌ فإرسالُ غيره لهُ لا يضرُّ كما كَرَّرْنَاهُ.
والحديثُ دليلٌ على أن مَنْ ملكَ منْ بينَهُ وبينَه رحامةٌ محرمةٌ للنكاحِ فإنهُ يعتقُ عليهِ، وذلكَ، كالآباءِ [وإنْ عَلَوْا](6)، والأولادِ [وإنْ سَفُلُوا](7)، والإخوةُ وأولادُهم، [والأخوالُ والأعمامُ لا أولادهم](8)، وإلى هذا ذهب الهادويةُ والحنفيةُ مستدلينَ بالحديثِ. وذهبَ الشافعيُّ إلى أنهُ لا يعتقُ إلَّا الآباءُ والأبناءُ للنصِّ في الحديثِ الأولِ عن الآباءِ، وقياسًا للأبناءِ عليهم، [وبناءً](9) منهُ على عدمِ صحةِ هذا الحديثِ، وزادَ مالكٌ الإخوةُ والأخواتُ قياسًا على الآباءِ، وذهبَ داودُ إلى أنهُ لا يعتقُ أحدٌ بهذَا السببِ لظاهرِ حدب أبي هريرةَ الماضي، فيشْتريَه فيعتقه، فلا يعتقُ أحدٌ إلَّا بالإعتاقِ عنده. وهذَا الحديثُ كما عرفتَ قدْ صححهُ أئمةٌ، فالعملُ بهِ متعيّنٌ، وظاهرُه أن مجرَّدَ الملكِ سببٌ للعتقِ فيكونُ قرينةً لحملِ "فيعتقَه" على المعنَى المجازي كما قالَه الجمهورُ، فلا يكونُ حجةٌ لداودَ.
حكم التبرع في المرض حكم الوصية
9/ 1345 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُم، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَرَّأَهُمْ أثْلَاثًا، ثُمّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) لم أعثر على كلام الطبراني الآن …
(2) في "المستدرك" (2/ 214).
(3) في كتابه "المحلَّى بالآثار" (8/ 195).
(4) و(5) نقله عنها الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 279).
والخلاصة حديث ضمرة صحيح، صححه الألباني في "الإرواء" (6/ 170، 171).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (ب).
(9) في (أ): "هذا".
(10) في "صحيحه" رقم (56/ 1668). =
والحديثُ دليلٌ على أن مَنْ ملكَ منْ بينَهُ وبينَه رحامةٌ محرمةٌ للنكاحِ فإنهُ يعتقُ عليهِ، وذلكَ، كالآباءِ [وإنْ عَلَوْا](6)، والأولادِ [وإنْ سَفُلُوا](7)، والإخوةُ وأولادُهم، [والأخوالُ والأعمامُ لا أولادهم](8)، وإلى هذا ذهب الهادويةُ والحنفيةُ مستدلينَ بالحديثِ. وذهبَ الشافعيُّ إلى أنهُ لا يعتقُ إلَّا الآباءُ والأبناءُ للنصِّ في الحديثِ الأولِ عن الآباءِ، وقياسًا للأبناءِ عليهم، [وبناءً](9) منهُ على عدمِ صحةِ هذا الحديثِ، وزادَ مالكٌ الإخوةُ والأخواتُ قياسًا على الآباءِ، وذهبَ داودُ إلى أنهُ لا يعتقُ أحدٌ بهذَا السببِ لظاهرِ حدب أبي هريرةَ الماضي، فيشْتريَه فيعتقه، فلا يعتقُ أحدٌ إلَّا بالإعتاقِ عنده. وهذَا الحديثُ كما عرفتَ قدْ صححهُ أئمةٌ، فالعملُ بهِ متعيّنٌ، وظاهرُه أن مجرَّدَ الملكِ سببٌ للعتقِ فيكونُ قرينةً لحملِ "فيعتقَه" على المعنَى المجازي كما قالَه الجمهورُ، فلا يكونُ حجةٌ لداودَ.
حكم التبرع في المرض حكم الوصية
9/ 1345 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُم، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَرَّأَهُمْ أثْلَاثًا، ثُمّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) لم أعثر على كلام الطبراني الآن …
(2) في "المستدرك" (2/ 214).
(3) في كتابه "المحلَّى بالآثار" (8/ 195).
(4) و(5) نقله عنها الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 279).
والخلاصة حديث ضمرة صحيح، صححه الألباني في "الإرواء" (6/ 170، 171).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (ب).
(9) في (أ): "هذا".
(10) في "صحيحه" رقم (56/ 1668). =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 114)