دارِ المهاجرينَ والأنصارِ، وهمْ متوافرونَ، ولمْ يدفعْهُ أحدٌ، بلْ عَلِمْنَا أن بعضَهم صارَ إليهِ، وصارَ إليهِ عروةُ عنْ روايتِها، فإنهُ رجعَ إلى قولِهَا، وكانَ قبلَ ذلكَ يدفعهُ، وكانَ ابنُ عمرَ يحدِّثُ بهِ عنْها، ولمْ يزلْ يتوضأُ منْ مسِّ الذكرِ إلى أنْ ماتَ.
قالَ البيهقيُّ: يكفي في ترجيحِ حديثِ بسرةَ على حديثِ طلقٍ بن عليٍّ أنهُ لمْ يخرجْهُ صاحِبَا الصحيحِ، ولم يحتجَّا بأحدٍ منْ رواتِهِ، وقدْ احتجَّا بجميعِ رواةِ حديثِ بُسْرَةَ، ثمَّ إنَّ حديثٌ طلقٍ منْ روايةٍ قيسِ بن طلقٍ. قالَ الشافعيُّ: قدْ سألنَا عنْ قيسِ بن طلقٍ فلمْ نجدْ مَنْ يعرفُهُ، فما يكونُ لنا قَبولُ خبرهِ.
وقالَ أبو حاتمٍ وأبو زرعةَ: قيسُ بنُ طلقٍ ليسَ [ممن](1) تقومُ بهِ حجةٌ، وَوَهّيَاهُ. وأما مالكٌ فلما تعارضَ الحديثانِ [عنده](2) قال بالوضوءِ مِنْ مسِّ الذَّكَرِ ندبًا لا وجوبًا.

‌‌لا يتوضأ من الرُّعاف والقيء والقَلْس
8/ 68 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَصَابَةُ قَيءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذيٌ، فَلْيَنْصرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ، ثُمّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاِتهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ"، [ضعيف]
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ(3)، وَضَعّفَهُ أَحْمَدُ(4) وَغَيْرُهُ(5).--------------------------------------------
= للرجال أفرأيت النساء؟ قال: "إذا مسَّتْ إحداكنَّ فرجها فلتتوضأ للصلاة". وهو حديث موضوع، لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب.
ومنها: حديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1418) وفي إسناده الضحاك بن حجوة وهو منكر الحديث.
(1) في (ب): "فيمن".
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن" (1/ 385 رقم 1221)، وهو حديث ضعيف.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 399): "هذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة. رواه الدارقطني في سننه - (1/ 154 رقم 15) - من طريق إسماعيل بن عياش به. ورواه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (2/ 255) من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة، وله شواهد في "مصنف ابن أبي شيبة" عن الشعبي والحكم والقسم وسلام وغيرهم، وروى الترمذي في "الجامع" بعضه من حديث أبي الدرداء اهـ.
(4) قال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. كما في "التلخيص" (1/ 275). قلت: وقد ضعف الحديث الألباني في "ضعيف الجامع" (رقم: 5434).
(5) كالبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 255).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)