وأمَّا المذيُّ فتقدَّمَ الكلامُ عليهِ، وأنهُ ناقضٌ إجماعًا(1).
وأما ما أفادهُ الحديثُ: منَ البناءِ على الصلاةِ بعدَ الخروجِ منْها، وإعادةِ الوضوءِ حيثُ لم يتكلمْ، ففيهِ خلافٌ.
فَرُويَ عنْ زيدِ بن عليٍّ، والحنفيةِ، ومالكٍ، وقديم قولَي الشافعيِّ، أنهُ يَبني ولا تفسدُ صلاتُهُ، بشرط ألَّا يفعلَ مفسِدًا، كما أشارَ إليهِ الحديثُ بقولهِ: (لا يتكلَّم). وقالتِ الهادويةُ والناصرُ والشافعيُّ - في آخرِ قوليْهِ -: إنَّ الحدثَ يفسدُ الصلاة؛ لما سيأتي منْ حديثِ طلقِ بن عليٍّ: "إذا فَسَا أحدُكم في الصلاةِ فلينصرفْ وليتوضأْ، وليعُدِ الصلاةَ"، رواهُ أبو داود(2)، ويأتي الكلامُ عليهِ.

‌‌الوضوء من لحوم الإبل
9/ 69 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إنْ شِئْتَ"، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(3).--------------------------------------------
(1) تقدَّم الكلام عليه رقم (3/ 63).
(2) في "السنن" (1/ 141 رقم 205) و (1/ 610 رقم 1005).
قلت: وأخرجه الترمذي (3/ 468 رقم 1164) وقال: حديث حسن، و (3/ 469 رقم 1166)، والبيهقي (2/ 255)، والدارقطني (1/ 153 رقم 10)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 277 رقم 752)، وابن حبان في "صحيحه" (4/ 4 رقم 2234)، وفي "الثقات" (3/ 262 - 263)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 139 رقم 529)، والدارمي (1/ 260)، والنسائي في "عشرة النساء" (ص 137 - 138 رقم 138 - 140) من طرق.
وهو حديث حسن بشواهده.
وانظر: "نصب الراية" (2/ 62)، و"الجوهر النقي" (2/ 254 - 255).
(3) في "صحيحه" (1/ 275 رقم 360).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (5/ 102)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 70)، وابن ماجه (1/ 166 رقم 495)، وابن الجارود (رقم 25)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 158)، وفي معرفة "السنن والآثار" (1/ 402)، وابن خزيمة (1/ 21)، وأبو عوانة (1/ 270 - 271)، والطيالسي (ص 104 رقم 766).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)