خديجٍ(1)، وعنْ عتبانَ بن مالكٍ(2)، وعنْ أبي هريرةَ(3)، وعنْ أنسٍ(4).
والحديثُ دالٌّ بمفهومِ الحصرِ المستفادِ منْ تعريف المسندِ إليهِ - وقد وردَ عندَ مسلمٍ(5) بلفظِ: "إنَّما الماءُ من الماءِ" - على أنهُ لا غسلَ إلا مِنَ الإنزالِ ولا غسلَ منِ التقاءِ الختانينِ، وإليه ذهبَ داودُ، وقليلٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، وفي البخاريّ(6): أنهُ سئلَ عثمانُ عمَّنْ يجامعُ امرأتَهُ ولمْ يُمنِ؟ فقالَ: يتوضأُ كما يتوضأُ للصلاةِ ويغسلُ ذكرهُ. وقال عثمانُ: سمعتُه منْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وبمثلِهِ قالَ عليٌّ، والزبيرُ، وطلحةُ، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو أيوبَ، ورفعهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالَ البخاريُّ: الغسلُ أحوطُ. وقال الجمهورُ: هذا المفهومُ منسوخٌ بحديث أبي هريرةَ.

‌‌وجوب الغسل بالتقاء الختانين
2/ 100 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 143).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 264 - 265) وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
(2) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 342).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 264)، وقال: "رواه أحمد وإسناده حسن".
(3) أورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 265)، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفي البزار عنه: "إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل"، ورجال البزار رجال الصحيح، ورجال الطبراني موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب فإني لم أعرفه.
(4) فلينظر من أخرجه؟
(5) في "صحيحه" (1/ 269 رقم 343) كما تقدم.
(6) في "صحيحه" (1/ 283 رقم 179) و (1/ 396 رقم 292).
(7) البخاري (1/ 395 رقم 291)، ومسلم (1/ 271 رقم 87/ 348)، والنسائي (1/ 110 رقم 191)، وابن ماجه (1/ 200 رقم 610)، والدارقطني (1/ 113 رقم 7)، والدارمي (1/ 194)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 275)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 4 - 5)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 74)، وابن عدي في "الكامل" (1/ 365)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 163).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)