- وَزَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا جَلَسَ) أيْ: الرجلُ المعلومُ منَ السياق، (بينَ شعَبِهَا) أي: المرأةِ بضمِ الشينِ المعجمةِ وفتحِ العينِ المهملةِ فموحَّدةٍ، جمعُ شُعبةٍ، [وهو كناية عن الجماع](1)، (الأربْع ثمَّ جَهَدَهَا) بفتحِ الجيمِ والهاءِ، معناهُ كدَّها بحركتهِ، [أي](2): بلغَ جهدَهُ في العمل بها (فَقَدْ وَجَبَ الغسلُ).
وفي مسلم(3): ثمَّ اجْتَهَدَ. وعندَ أبي داودَ(4): "وألزقَ الختانَ بالختانِ"(5) ثمَّ جهدَها.
قالَ المصنفُ في "الفتح"(6): وهذا يدلُّ على أن الْجَهْدَ هنا كنايةٌ عنْ معالجةِ الإيلاجِ، (متفقٌ عليهِ. زادَ مسلمٌ: وإنْ لمْ يُنْزِلْ).
والشُّعَبُ الأربعُ قيلَ: يداها ورجلاهَا، وقيلَ: رجلاها وفَخِذَاها، وقيلَ: ساقَاها وفخذاهَا، وقيلَ غيرُ ذلكَ، والكلُّ كناية عن الجماعِ.
فهذا الحديثُ استدلَّ بهِ الجمهورُ على نسخِ مفهوم حديثِ: "الماءُ منَ الماءِ"، واستدلُّوا على أن هذَا آخرُ الأمرينِ في رواهُ أحمَدُ(7) وغيرُه منْ طريقِ الزهريِّ عن أبيِّ بن كعبٍ أنهُ قالَ: "إنَّ الفُتْيَا التي كانُوا يقولونَ: إنَّ الماءَ منَ الماءِ رخصةٌ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ بهَا في أولِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالاغتسالِ بعدُ". صحَّحهُ ابنُ خزيمةَ(8)، وابنُ حبانَ(9).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "أو".
(3) في "صحيحه" (1/ 271 رقم ( .. ) / 348).
(4) في "السنن" (1/ 148 رقم 216).
(5) هنا كلمة من (أ): "بدل".
(6) (1/ 395).
(7) في "المسند" (5/ 115 - 116).
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 183 رقم 110) و (1/ 184 رقم 111)، وابن ماجه (1/ 200 رقم 609)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 165).
(8) في "صحيحه" (1/ 112 رقم 225).
(9) في "صحيحه" (2/ 244 رقم 1170).
قلت: وللحديث طريق آخر موصول أخرجه أبو داود (1/ 147 رقم 215)، والدارمي=
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا جَلَسَ) أيْ: الرجلُ المعلومُ منَ السياق، (بينَ شعَبِهَا) أي: المرأةِ بضمِ الشينِ المعجمةِ وفتحِ العينِ المهملةِ فموحَّدةٍ، جمعُ شُعبةٍ، [وهو كناية عن الجماع](1)، (الأربْع ثمَّ جَهَدَهَا) بفتحِ الجيمِ والهاءِ، معناهُ كدَّها بحركتهِ، [أي](2): بلغَ جهدَهُ في العمل بها (فَقَدْ وَجَبَ الغسلُ).
وفي مسلم(3): ثمَّ اجْتَهَدَ. وعندَ أبي داودَ(4): "وألزقَ الختانَ بالختانِ"(5) ثمَّ جهدَها.
قالَ المصنفُ في "الفتح"(6): وهذا يدلُّ على أن الْجَهْدَ هنا كنايةٌ عنْ معالجةِ الإيلاجِ، (متفقٌ عليهِ. زادَ مسلمٌ: وإنْ لمْ يُنْزِلْ).
والشُّعَبُ الأربعُ قيلَ: يداها ورجلاهَا، وقيلَ: رجلاها وفَخِذَاها، وقيلَ: ساقَاها وفخذاهَا، وقيلَ غيرُ ذلكَ، والكلُّ كناية عن الجماعِ.
فهذا الحديثُ استدلَّ بهِ الجمهورُ على نسخِ مفهوم حديثِ: "الماءُ منَ الماءِ"، واستدلُّوا على أن هذَا آخرُ الأمرينِ في رواهُ أحمَدُ(7) وغيرُه منْ طريقِ الزهريِّ عن أبيِّ بن كعبٍ أنهُ قالَ: "إنَّ الفُتْيَا التي كانُوا يقولونَ: إنَّ الماءَ منَ الماءِ رخصةٌ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ بهَا في أولِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالاغتسالِ بعدُ". صحَّحهُ ابنُ خزيمةَ(8)، وابنُ حبانَ(9).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "أو".
(3) في "صحيحه" (1/ 271 رقم ( .. ) / 348).
(4) في "السنن" (1/ 148 رقم 216).
(5) هنا كلمة من (أ): "بدل".
(6) (1/ 395).
(7) في "المسند" (5/ 115 - 116).
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 183 رقم 110) و (1/ 184 رقم 111)، وابن ماجه (1/ 200 رقم 609)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 165).
(8) في "صحيحه" (1/ 112 رقم 225).
(9) في "صحيحه" (2/ 244 رقم 1170).
قلت: وللحديث طريق آخر موصول أخرجه أبو داود (1/ 147 رقم 215)، والدارمي=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)