وفي البابِ عنْ عليٍّ(1) رضي الله عنه وابنِ عمرَ(2) حديثانِ ضعيفانِ، وإن قيلَ: إنَّ أثرَ أبنِ عمرَ أصحُّ، فهوَ موقوفٌ، فلا تقومُ بالجميعِ حجةٌ.
والأصلُ أنهُ - تعالى - قَدْ جعلَ الترابَ قائمًا مقامَ الماء، وقدْ علمَ أنهُ لا يجبُ الوضوءُ بالماءِ إلَّا منَ الحدَثِ فالتيممُ مثلُه.
وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الحديثِ وغيرِهمِ، وهو الأقوَمُ دليلًا.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (1/ 184 رقم 2)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221)، وفيه: "الحجاج بن أرطاة" و"الحارث الأعور".
(2) أخرجه الدارقطني (1/ 184 رقم 4)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221)، وقالَ البيهقي: إسناده صحيح.
قلت: وقد أخرج الدارقطني (1/ 184 رقم 3)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221) "عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يُحدِث لكل صلاة تيمُّمًا. وكان قتادة يأخذ به"، وقال البيهقي: وهذا مرسل.
والأصلُ أنهُ - تعالى - قَدْ جعلَ الترابَ قائمًا مقامَ الماء، وقدْ علمَ أنهُ لا يجبُ الوضوءُ بالماءِ إلَّا منَ الحدَثِ فالتيممُ مثلُه.
وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الحديثِ وغيرِهمِ، وهو الأقوَمُ دليلًا.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (1/ 184 رقم 2)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221)، وفيه: "الحجاج بن أرطاة" و"الحارث الأعور".
(2) أخرجه الدارقطني (1/ 184 رقم 4)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221)، وقالَ البيهقي: إسناده صحيح.
قلت: وقد أخرج الدارقطني (1/ 184 رقم 3)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221) "عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يُحدِث لكل صلاة تيمُّمًا. وكان قتادة يأخذ به"، وقال البيهقي: وهذا مرسل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)