11/ 138 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ". [ضعيف]
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَضَعَّفَهُ.

‌‌ترجمة معاذ بن جبل
[وَعَنْ مُعَاذٍ](2) بضمِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ خفيفةٍ آخِرَهُ ذالٌ معجمةٌ.
وهوَ أبو عبدِ الرحمنِ معاذُ بنُ جبلٍ الأنصاريُّ الخزرجيُّ، أحدُ مَنْ شهدَ العقبةَ مِنَ الأنصارِ، وشهدَ بدرًا وغيرَها مِنَ المشاهدِ، وبعثهُ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ قاضيًا ومعلِّمًا، وجعلَ إليهِ قبضَ الصدقاتِ منَ العمَّالِ باليمنِ، وكانَ منْ أجلَّاءِ الصحابةِ وعلمائِهم. استعملهُ عمرُ على الشامِ بعدَ أبي عبيدةَ فماتَ في طاعونِ عمواسٍ سنةَ ثماني عشرةَ، وقيلَ: سبعَ عشرةَ، ولهُ ثمانٍ وثلاثونَ سنةً.
(أنهُ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإِزارِ. رواهُ أبو داودَ وضعَّفهُ). وقالَ: ليسَ بالقويِّ.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ مباشرةِ محلِّ الإزارِ: وهوَ ما بينَ السرة [والركبة](3). والحديثُ قدْ عارضهُ حديثُ: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ"(4) تقدَّمَ، وهوَ أصحُّ منْ هذا فهوَ أرجحُ منهُ، ولو ضمَّهُ المصنفُ إليهِ لكانَ أولى. وتقدَّمَ الكلامُ فيهِ، وفي حديثِ عائشةَ: "كانَ يأمرني فأتَّزرُ"(5).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 146 رقم 213)، وقال: "وليس هو - يعني الحديث - بالقوي".
قلت: فيه سعيد بن عبد الله الأغطش مجهول الحال، فإنا لا نعرف أحدًا وثقه - كما في "التلخيص" (1/ 166)، والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(2) انظر ترجمته في: "مسند الإمام أحمد" (5/ 227 - 248)، و"طبقات ابن سعد" (2/ 347 - 350)، و"التاريخ الكبير" (7/ 359 - 360 رقم 1554)، و"الجرح والتعديل" (8/ 244 - 245 رقم 110)، و"حلية الأولياء" (1/ 228 - 244 رقم 36)، و"الاستيعاب" (10/ 104 - 114 رقم 2416)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 98 - 100 رقم 143)، و"مجمع الزوائد" (9/ 311)، و"الإصابة" (9/ 219 - 221 رقم 8032).
(3) في (أ): "إلى تحت الركبة".
(4) وهو حديث صحيح، تقدم رقم (6/ 133).
(5) وهو حديث صحيح، تقدم رقم (7/ 134).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)