12/ 139 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا. [حسن]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(1)، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ(2): وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(3) [حسن]
(وَعَنْ أمِّ سَلمةَ رضي الله عنهما: كانتِ النفساءُ تقعدُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، واللفظُ لأبي داودَ. وفي لفظٍ: ولمْ يأمرْهَا صلى الله عليه وسلم بقضاءِ صلاةِ النفاسِ. وصحَّحهُ الحاكمُ) وضعَّفهُ جماعةٌ، لكنْ قالَ النوويُّ(4): قولُ جماعةٍ مِنْ مصنفي الفقهاءِ إنَّ هذَا الحديثَ ضعيفٌ، مردودٌ عليهم.
ولهُ شاهد عندَ ابن ماجه(5) منْ حديثِ أنسٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وقَّتَ--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد في "المسند" (6/ 300، 303، 304، 309، 310)، وأبو داود (1/ 217 رقم 311)، والترمذي (1/ 256 رقم 139)، وابن ماجه (1/ 213 رقم 648).
قلت: وأخرجه الحا كم في "المستدرك" (1/ 175)، والبيهقي (1/ 341)، والدارمي (1/ 229)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 136 رقم 322).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وتعقبهم الألباني في "الإرواء" (1/ 222) بقوله: وهو عندي حسن الإسناد فإن رجاله ثقات كلهم معروفون غير "مسة" هذه، فقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 171): "مجهولة الحال، قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، وقال ابن القطان: لا يُعرف حالها، وأغرب ابن حبان فضعَّفه بكثير بن زياد فلم يصب" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث حسن. وقد حسنه النووي في "المجموع" (2/ 525)، والألباني في "الإرواء" (رقم 201).
(2) أي: لأبي داود في "السنن" (1/ 219 رقم 312).
(3) في "المستدرك" (1/ 175).
(4) في "المجموع شرح المهذب" (2/ 525).
(5) في "السنن" (1/ 213 رقم 649).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 312 رقم 1198)، والدارقطني (1/ 220 رقم 66)، والبيهقي (1/ 343).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 142 رقم 246): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وتعقَّبه الألباني في "الإرواء" (1/ 223) بقوله: وهذا من أوهامه، فإنه ظن أن سلامًا هذا=
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(1)، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ(2): وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(3) [حسن]
(وَعَنْ أمِّ سَلمةَ رضي الله عنهما: كانتِ النفساءُ تقعدُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، واللفظُ لأبي داودَ. وفي لفظٍ: ولمْ يأمرْهَا صلى الله عليه وسلم بقضاءِ صلاةِ النفاسِ. وصحَّحهُ الحاكمُ) وضعَّفهُ جماعةٌ، لكنْ قالَ النوويُّ(4): قولُ جماعةٍ مِنْ مصنفي الفقهاءِ إنَّ هذَا الحديثَ ضعيفٌ، مردودٌ عليهم.
ولهُ شاهد عندَ ابن ماجه(5) منْ حديثِ أنسٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وقَّتَ--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد في "المسند" (6/ 300، 303، 304، 309، 310)، وأبو داود (1/ 217 رقم 311)، والترمذي (1/ 256 رقم 139)، وابن ماجه (1/ 213 رقم 648).
قلت: وأخرجه الحا كم في "المستدرك" (1/ 175)، والبيهقي (1/ 341)، والدارمي (1/ 229)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 136 رقم 322).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وتعقبهم الألباني في "الإرواء" (1/ 222) بقوله: وهو عندي حسن الإسناد فإن رجاله ثقات كلهم معروفون غير "مسة" هذه، فقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 171): "مجهولة الحال، قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، وقال ابن القطان: لا يُعرف حالها، وأغرب ابن حبان فضعَّفه بكثير بن زياد فلم يصب" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث حسن. وقد حسنه النووي في "المجموع" (2/ 525)، والألباني في "الإرواء" (رقم 201).
(2) أي: لأبي داود في "السنن" (1/ 219 رقم 312).
(3) في "المستدرك" (1/ 175).
(4) في "المجموع شرح المهذب" (2/ 525).
(5) في "السنن" (1/ 213 رقم 649).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 312 رقم 1198)، والدارقطني (1/ 220 رقم 66)، والبيهقي (1/ 343).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 142 رقم 246): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وتعقَّبه الألباني في "الإرواء" (1/ 223) بقوله: وهذا من أوهامه، فإنه ظن أن سلامًا هذا=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)