16/ 155 - وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ(1) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوهُ. [ضعيف]
(وكذا لأبي داودَ عنْ أبي قتادةَ نحوَهُ) ولفظهُ: وَكرهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ وقالَ: "إنَّ جهنمَ تُسَجَّرُ إلَّا يومَ الجمعةِ". وقالَ أبو داودَ(2): إنهُ مرسلٌ وفيهِ ليثُ بنُ أبي سليمٍ وهوَ ضعيفٌ(3)، إلَّا أنهُ أيَّدهُ فعلُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإنهمْ كانُوا يصلونَ نصفَ النهارِ يومَ الجمعةِ، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم حثَّ على التبكيرِ إليها ثمَّ رغَّبَ في الصلاةِ إلى خروجِ الإمامِ من غيرِ تخصيصٍ ولا استثناءٍ. ثمَّ أحاديثُ النهيِ عامةٌ لكلِّ محلٍّ يُصلَّى فيهِ إلا أنه قد خصَّها بمكة قوله:

‌‌لا يكره الطواف ولا الصلاةُ عند البيتِ في أي ساعة
17/ 156 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ". [صحيح]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(4)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(5)، وَابْنُ حِبَّانَ(6).

‌‌ترجمة جبير بن مطعم
(وَعَنْ جُبَيْرٍ)(7) بضمِّ الجيمِ وفتحِ الموحدةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فراءٍ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 653 رقم 1083).
(2) في "السنن" (1/ 653 - 654): إنه مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل - صالح بن أبي مريم - لم يسمع من أبي قتادة.
(3) قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 189 رقم 274).
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(4) وهم: أحمد (4/ 80)، وأبو داود (2/ 449 رقم 1894)، والترمذي (3/ 220 رقم 868)، والنسائي (5/ 223 رقم 2924)، وابن ماجه (1/ 398 رقم 1254).
(5) في "السنن" (3/ 220).
(6) في "صحيحه" (3/ 46 - 47 رقم 1551 و 1552).
(7) انظر ترجمته في: "العقد الثمين" (8/ 403 - 410 رقم 877)، و"الاستيعاب" (2/ 131 - 134 رقم 312)، و"شذرات الذهب" (1/ 64)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 56 رقم 102)، و"البداية والنهاية" (8/ 48، 70)، و"مرآة الجنان" (1/ 162 - 163)، و"تهذيب الأسماء =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)