(ابن مُطْعِم) بضمِّ الميمِ وسكونِ الطاءِ، وكسرِ العينِ المهملةِ. هوَ أبو محمدٍ جبيرُ بنُ مطعمٍ بن عديٍّ بن نوفلِ القرشيِّ النوفليِّ، كنيتُه أبو أميةَ. أسلمَ قبلَ الفتحِ، ونزلَ المدينةَ، وماتَ بها سنةَ أربعٍ، أو سبعٍ، أو تسعٍ وخمسينَ. وكان جبيرُ عالمًا بأنسابِ قريشٍ. قيلَ إنهُ أخذَ ذلكَ مِنْ أبي بكر.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا بني عبدِ مَنَافٍ، لا تمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ منْ ليلٍ أو نهارٍ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ)، وأخرجهُ الشافعيُّ(1)، وأحمدُ(2)، والدارقطنيُّ(3)، وابنُ خزيمه(4)، والْحاكمُ(5) مِنْ حديثِ جبيرٍ أيضًا. وأخرجهُ الدارقطنيُّ(6) منْ حديثِ ابن عباسٍ، وأخرجهُ غيرُهم. وهوَ دالٌّ على أنهُ لا يكرهُ الطوافُ بالبيتِ، ولا الصلاةُ فيهِ في أيِّ ساعةٍ [شاء](7) من ساعاتِ الليلِ [أو](8) النهارِ. وقدْ عارضَ ما سلفَ، فالجمهورُ عملُوا بأحاديث النهيِ ترجيحًا لجانبِ الكراهةِ، ولأنَّ أحاديثَ النهي ثابتةٌ في الصحيحينِ وغيرِهما، وهي أرجحُ منْ غيرِها. وذهبَ الشافعيُّ وغيرُهُ إلى العملِ بهذَا الحديثِ.
قالوا: لأن أحاديثَ النهي قدْ دخلَها التخصيصُ بالفائتةِ، والمنومِ عنها، والنافلةِ التي تُقْضَى؛ [فضعَّفُوا](9) جانبَ عمومِها، فتخصصُ أيضًا بهذا الحديثِ. ولا تكرهُ النافلةُ بمكةَ في أي ساعةٍ منَ الساعاتِ، وليسَ هذا خاصًّا بركعتي الطوافِ، بلْ يعمُّ كلَّ نافلةٍ، لروايةِ ابن حبانَ في صحيحه(10): "يا بَنِي--------------------------------------------
= واللغات" (1/ 146 - 147 رقم 103)، و"الجرح والتعديل" (2/ 512 رقم 2113)، و"التاريخ الكبير" (2/ 223 رقم 2274)، و"العبر" (1/ 45)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" (1/ 76 رقم 288).
(1) في "الأم" (1/ 174).
(2) في "المسند" (4/ 81، 82، 83، 84).
(3) في "السنن" (1/ 423 - 425 رقم 1، 2، 5، 7، 8).
(4) في "صحيحه" (2/ 263 رقم 1280).
(5) في "المستدرك" (1/ 448)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (2/ 239) وقال: وقد صرح أبو الزبير بالسماع في رواية النسائي وغيره.
(6) في "السنن" (1/ 425 - 426 رقم 10).
(7) زيادة من (أ).
(8) في (ب): "و".
(9) في "ب": "فضعف".
(10) في "صحيحه" (3/ 46 رقم 1550).
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا بني عبدِ مَنَافٍ، لا تمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ منْ ليلٍ أو نهارٍ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ)، وأخرجهُ الشافعيُّ(1)، وأحمدُ(2)، والدارقطنيُّ(3)، وابنُ خزيمه(4)، والْحاكمُ(5) مِنْ حديثِ جبيرٍ أيضًا. وأخرجهُ الدارقطنيُّ(6) منْ حديثِ ابن عباسٍ، وأخرجهُ غيرُهم. وهوَ دالٌّ على أنهُ لا يكرهُ الطوافُ بالبيتِ، ولا الصلاةُ فيهِ في أيِّ ساعةٍ [شاء](7) من ساعاتِ الليلِ [أو](8) النهارِ. وقدْ عارضَ ما سلفَ، فالجمهورُ عملُوا بأحاديث النهيِ ترجيحًا لجانبِ الكراهةِ، ولأنَّ أحاديثَ النهي ثابتةٌ في الصحيحينِ وغيرِهما، وهي أرجحُ منْ غيرِها. وذهبَ الشافعيُّ وغيرُهُ إلى العملِ بهذَا الحديثِ.
قالوا: لأن أحاديثَ النهي قدْ دخلَها التخصيصُ بالفائتةِ، والمنومِ عنها، والنافلةِ التي تُقْضَى؛ [فضعَّفُوا](9) جانبَ عمومِها، فتخصصُ أيضًا بهذا الحديثِ. ولا تكرهُ النافلةُ بمكةَ في أي ساعةٍ منَ الساعاتِ، وليسَ هذا خاصًّا بركعتي الطوافِ، بلْ يعمُّ كلَّ نافلةٍ، لروايةِ ابن حبانَ في صحيحه(10): "يا بَنِي--------------------------------------------
= واللغات" (1/ 146 - 147 رقم 103)، و"الجرح والتعديل" (2/ 512 رقم 2113)، و"التاريخ الكبير" (2/ 223 رقم 2274)، و"العبر" (1/ 45)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" (1/ 76 رقم 288).
(1) في "الأم" (1/ 174).
(2) في "المسند" (4/ 81، 82، 83، 84).
(3) في "السنن" (1/ 423 - 425 رقم 1، 2، 5، 7، 8).
(4) في "صحيحه" (2/ 263 رقم 1280).
(5) في "المستدرك" (1/ 448)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (2/ 239) وقال: وقد صرح أبو الزبير بالسماع في رواية النسائي وغيره.
(6) في "السنن" (1/ 425 - 426 رقم 10).
(7) زيادة من (أ).
(8) في (ب): "و".
(9) في "ب": "فضعف".
(10) في "صحيحه" (3/ 46 رقم 1550).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 29)