(وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حديثِ ابن عمرَ نحوَهُ) في ذكرِ أولِ الوقتِ وآخرِه (دونَ الأوسطِ وهوَ ضعيفٌ أيضًا)، لأنَّ فيهِ يعقوبَ بنَ الوليدِ أيضًا، [وفيه](1) ما سمعتَ، وإنَّما قلْنا: لا يصحُّ شاهدًا؛ لأن الشاهدَ والمشهودَ لهُ فيهمَا مَنْ قالَ الأئمةُ إنهُ كذابٌ، فكيفَ يكونُ شاهدًا أو مشهودًا لهُ. وفي البابِ عنْ [جريرٍ](2)، وابنِ عباسٍ(3)، وأنسٍ(4)، وكلُّها ضعيفةٌ. وفيهِ عنْ عليٍّ(5) عليه السلام من رواية موسى بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. قَالَ البيهقيُّ(6): إسنادُهُ فيما أظنُّ أصحُّ ما رُويَ في هذا البابِ، معَ أنهُ معلولٌ؛ فإنَّ المحفوظَ روايتُهُ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا، قالَ الحاكمُ: لا أعرفُ فيهِ حديثًا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ، وإنَّما الروايةُ فيهِ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا.
قلتُ: إذا صحَّ هذا الموقوفُ فلهُ حكمُ الرفعِ، لأنهُ لا يقالُ في الفضائلِ بالرأْيِ، وفيهِ احتمالٌ. ولكنَّ هذهِ الأحاديثَ - وإنْ لم تصحَّ - فالمحافظةُ صلى الله عليه وسلم على الصلاةِ أولَ الوقتِ دالةٌ على أفضليتِهِ، وغيرُ ذلكَ منَ الشوهدِ التي قدَّمْنَاهَا(7).
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
24/ 163 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدتَينِ". [صحيح بطرقه]--------------------------------------------
(1) في (أ): "فيها" وهو خطأ.
(2) في (أ) و (ب): "جابر": والأصح "جرير". وقد أخرجه الدارقطني (1/ 249 رقم 21)، وفي سنده من لا يعرف. قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 180).
(3) أخرجه البيهقي في "الخلافيات" كما في "التلخيص" (1/ 180)، وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك.
(4) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 509)، وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين. فإن عبد الله مولى عثمان، وعبد العزيز، لا يعرفان.
(5) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 436).
(6) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 180).
(7) كحديث ابن مسعود رقم (21/ 160).
قلتُ: إذا صحَّ هذا الموقوفُ فلهُ حكمُ الرفعِ، لأنهُ لا يقالُ في الفضائلِ بالرأْيِ، وفيهِ احتمالٌ. ولكنَّ هذهِ الأحاديثَ - وإنْ لم تصحَّ - فالمحافظةُ صلى الله عليه وسلم على الصلاةِ أولَ الوقتِ دالةٌ على أفضليتِهِ، وغيرُ ذلكَ منَ الشوهدِ التي قدَّمْنَاهَا(7).
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
24/ 163 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدتَينِ". [صحيح بطرقه]--------------------------------------------
(1) في (أ): "فيها" وهو خطأ.
(2) في (أ) و (ب): "جابر": والأصح "جرير". وقد أخرجه الدارقطني (1/ 249 رقم 21)، وفي سنده من لا يعرف. قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 180).
(3) أخرجه البيهقي في "الخلافيات" كما في "التلخيص" (1/ 180)، وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك.
(4) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 509)، وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين. فإن عبد الله مولى عثمان، وعبد العزيز، لا يعرفان.
(5) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 436).
(6) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 180).
(7) كحديث ابن مسعود رقم (21/ 160).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 38)