(وَعَنْه) أي أبي هريرةَ (أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ) [أي](1) يشتري (فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ). فيهِ دلالةٌ على تحريمِ البيعِ والشراءِ في المساجدِ وأنهُ يجبُ على مَنْ رَأَى ذلكَ فيهِ أنْ يقولَ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري: لا أربحَ اللَّهُ تجارتَكَ، يقولُ جَهْرًا زَجْرًا للفاعلِ لذلكَ، والعلةُ هي قولُهُ فيما سلفَ: "فإنَّ المساجدَ لمْ تُبْنَ(2) لذلكَ". وهلْ ينعقدُ البيعُ؟ قالَ الماورديُّ(3): إنهُ ينعقدُ اتفاقًا.

‌‌لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها
8/ 243 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ(5). [حسن]

‌‌ترجمة حكيم بن حزام
(وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ)(6) بالحاءِ المهملةِ مكسورةٍ والزاي. وحكيمٌ صحابيٌّ كانَ منْ أشرافِ قريشٍ في الجاهليةِ والإسلامِ. [أسلمَ عامَ الفتحِ، عاشَ مائةً--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) هنا لفظ (تكن) زيادة من (أ).
(3) هو الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن، علي بنُ محمدِ بن حبيب البصريُّ، الماورديُّ، الشافعي، صاحبُ التصانيف الحسان، منها: "التفسير" و"كتاب الحاوي" و"الأحكام السلطانية" و"قوانين الوزارة" و"الأمثال" و"أدب الدنيا والدين" وغيرها. مات في ربيعِ الأول سنة خمسين وأربعِ مئة، وقد بلغ سِتًا وثمانين سنة.
[انظر: النجوم الزاهرة (5/ 64) و"تاريخ بغداد" (12/ 102 - 103)، و"المنتظم" (8/ 199 - 200)، و"طبقات السبكي" (5/ 267 - 285)].
(4) في "المسند" (3/ 434).
(5) في "السنن" (4/ 629 رقم 4490).
(6) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (3/ 11 رقم 42)، و"المعارف" (311)، و"الجرح والتعديل" (3/ 202 رقم 876)، و"تهذيب أسماء واللغات" (1/ 166 - 167 رقم 127)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 384 - 385 رقم 775)، و"العقد الثمين" (4/ 221 - 223 رقم 1068)، و"الاستيعاب" (3/ 53 - 55 رقم 538)، و"تاريخ الطبري" (2/ 485)، و"مرآة الجنان" (1/ 160).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 147)