والتابعينَ. قال: وهوَ الذي ذكرهُ مالكٌ في الموطأِ(1)، ولم يحكِ ابنُ المنذرِ وغيرهُ عنْ مالكِ، ورُوي عنْ مالك الإرسال وصارَ إليهِ أكثرُ أصحابهِ(2).
حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة
13/ 264 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لابْنِ حِبَّانَ(4) وَالدَّارقُطْنيِّ(5): "لَا تُجْزِئُ صَلاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [إسناده صحيح]
- وَفي أُخْرَى، لأَحْمَدَ(6)، وَأَبي دَاوُدَ(7)، وَالتّرْمِذِيِّ(8)، وَابْنِ حِبَّانَ(9): "لَعلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا". [ضعيف]--------------------------------------------
(1) (1/ 159 رقم 47).
قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم 740) عن سهل بن سعدٍ، قال: "كان الناسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرجلُ اليدَ اليمنَى على ذِراعِه اليُسرَى في الصلاة. قالَ أبو حازمٍ: لا أعلمُهُ إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
• يَنْمِي: نَمَيْتُ الحديثِ أُنْمِيه: إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيْتَه فقد رفعتَه. فإذا أرَدْتَه على وجه الفساد، قلت: نَمَّيْته بالتشديد.
(2) انظر: "شرح الموطأ" للزرقاني (1/ 321).
(3) البخاري (رقم 756)، ومسلم (رقم 34/ 394).
قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 129)، وأحمد (5/ 314)، والدارمي (1/ 283)، وأبو داود (رقم 822)، والترمذي (2/ 25 رقم 247)، والنسائي (2/ 137)، وابن ماجه (رقم 837)، والدارقطني (1/ 321 رقم 17)، والبيهقي (2/ 38) وغيرهم.
(4) في "الإحسان" (3/ 136 رقم 1779).
(5) في "السنن" (1/ 322) وقال: إسناده صحيح.
(6) في "المسند" (5/ 322).
(7) في "السنن" (1/ 515 رقم 823).
(8) في "السنن" (2/ 116 رقم 311).
(9) في "الإحسان" (3/ 137 رقم 1782).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 318 رقم 5)، وابن خزيمة (3/ 36 - 37 رقم 1581)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 321)، والحاكم (1/ 238)، وغيرهم. وانظر تخريجنا لبلوغ المرام رقم الحديث (13/ 264) رقم (3).
حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة
13/ 264 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لابْنِ حِبَّانَ(4) وَالدَّارقُطْنيِّ(5): "لَا تُجْزِئُ صَلاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [إسناده صحيح]
- وَفي أُخْرَى، لأَحْمَدَ(6)، وَأَبي دَاوُدَ(7)، وَالتّرْمِذِيِّ(8)، وَابْنِ حِبَّانَ(9): "لَعلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا". [ضعيف]--------------------------------------------
(1) (1/ 159 رقم 47).
قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم 740) عن سهل بن سعدٍ، قال: "كان الناسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرجلُ اليدَ اليمنَى على ذِراعِه اليُسرَى في الصلاة. قالَ أبو حازمٍ: لا أعلمُهُ إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
• يَنْمِي: نَمَيْتُ الحديثِ أُنْمِيه: إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيْتَه فقد رفعتَه. فإذا أرَدْتَه على وجه الفساد، قلت: نَمَّيْته بالتشديد.
(2) انظر: "شرح الموطأ" للزرقاني (1/ 321).
(3) البخاري (رقم 756)، ومسلم (رقم 34/ 394).
قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 129)، وأحمد (5/ 314)، والدارمي (1/ 283)، وأبو داود (رقم 822)، والترمذي (2/ 25 رقم 247)، والنسائي (2/ 137)، وابن ماجه (رقم 837)، والدارقطني (1/ 321 رقم 17)، والبيهقي (2/ 38) وغيرهم.
(4) في "الإحسان" (3/ 136 رقم 1779).
(5) في "السنن" (1/ 322) وقال: إسناده صحيح.
(6) في "المسند" (5/ 322).
(7) في "السنن" (1/ 515 رقم 823).
(8) في "السنن" (2/ 116 رقم 311).
(9) في "الإحسان" (3/ 137 رقم 1782).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 318 رقم 5)، وابن خزيمة (3/ 36 - 37 رقم 1581)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 321)، والحاكم (1/ 238)، وغيرهم. وانظر تخريجنا لبلوغ المرام رقم الحديث (13/ 264) رقم (3).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 185)