على التفريجِ في الركوع وهوَ صحيحٌ؛ فإنهُ قالَ: "إذا صلَّى فرَّجَ بينَ يديْهِ حتَّى يبدُو بياضُ إِبْطَيْهِ"؛ فإنهُ يصدق على حالهِ الركوعِ والسجودِ.
34/ 285 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ(1). [حسن]
(وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) أي أصابعِ يديْهِ (وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ). قالَ العلماءُ: الحكمةُ في ضمِّهِ أصابعَهُ عندَ سجودِهِ لتكونَ متوجهةً إلى سَمْتِ القبلةِ.
كيفية قعود العليل إذا صلَّى من قعود
35/ 286 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(3). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ). وَرَوَى البيهقيُّ(4) منْ حديثٍ عبدِ اللَّهِ بن الزبيرِ عنْ أبيهِ: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يدعُوا هكذَا، ووضعَ يديهِ على ركبتيهِ وهوَ متربعٌ جالسٌ". ورواهُ البيهقيُّ(5) عنْ حميدٍ: "رأيتُ أَنسًا يصلِّي على فراشِهِ"، وعلقهُ البخاريُّ(6). قالَ العلماءُ: وصفةُ التربُّعِ أنْ يجعلَ باطنَ قدمهِ اليمنى تحتَ الفخذِ اليُسرى، وباطنَ اليُسرى تحتَ اليُمنى، مطمئِنًا، وكفيهِ على ركبتيهِ مفرِّقًا أناملَه كالراكعِ.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 224) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 112)، والدارقطني (1/ 339 رقم 3)، والطبراني في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (2/ 135) - وقال الهيثمي: وإسناده حسن.
(2) في "السنن" (3/ 224 رقم 1661) وقال: ولا أحسبُ هذا الحديث إلَّا خطأ.
قلت: هذا ظن والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به.
(3) في "صحيحه" (2/ 89 رقم 978).
والخلاصة: أن حديث عائشة صحيح.
(4) في "السنن الكبرى" (2/ 305).
(5) في "السنن الكبرى" (2/ 305).
(6) في "صحيحه" (1/ 491) وأسنده البخاري في "صحيحه" رقم (385 و 542 و (208) عن أنس بمعناه. وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (191/ 620)، وفيه اللفظ المذكور هنا لكن سياقه أتم. وانظر كلام الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 218 - 219).
34/ 285 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ(1). [حسن]
(وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) أي أصابعِ يديْهِ (وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ). قالَ العلماءُ: الحكمةُ في ضمِّهِ أصابعَهُ عندَ سجودِهِ لتكونَ متوجهةً إلى سَمْتِ القبلةِ.
كيفية قعود العليل إذا صلَّى من قعود
35/ 286 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(3). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ). وَرَوَى البيهقيُّ(4) منْ حديثٍ عبدِ اللَّهِ بن الزبيرِ عنْ أبيهِ: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يدعُوا هكذَا، ووضعَ يديهِ على ركبتيهِ وهوَ متربعٌ جالسٌ". ورواهُ البيهقيُّ(5) عنْ حميدٍ: "رأيتُ أَنسًا يصلِّي على فراشِهِ"، وعلقهُ البخاريُّ(6). قالَ العلماءُ: وصفةُ التربُّعِ أنْ يجعلَ باطنَ قدمهِ اليمنى تحتَ الفخذِ اليُسرى، وباطنَ اليُسرى تحتَ اليُمنى، مطمئِنًا، وكفيهِ على ركبتيهِ مفرِّقًا أناملَه كالراكعِ.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 224) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 112)، والدارقطني (1/ 339 رقم 3)، والطبراني في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (2/ 135) - وقال الهيثمي: وإسناده حسن.
(2) في "السنن" (3/ 224 رقم 1661) وقال: ولا أحسبُ هذا الحديث إلَّا خطأ.
قلت: هذا ظن والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به.
(3) في "صحيحه" (2/ 89 رقم 978).
والخلاصة: أن حديث عائشة صحيح.
(4) في "السنن الكبرى" (2/ 305).
(5) في "السنن الكبرى" (2/ 305).
(6) في "صحيحه" (1/ 491) وأسنده البخاري في "صحيحه" رقم (385 و 542 و (208) عن أنس بمعناه. وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (191/ 620)، وفيه اللفظ المذكور هنا لكن سياقه أتم. وانظر كلام الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 218 - 219).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 221)