الولاءِ، قالهُ ابنُ القطانِ، وحديثُ ابن عمرَ أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ(1) بلفظِ: "ليسَ على مسافرٍ جمعةٌ"، وفيهِ أيضًا(2) من حديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: "خمسةٌ لا جمعةَ عليهم: المرأةُ، والمسافرُ، والعبدُ، والصبيُّ، وأهلُ الباديةِ".
27/ 440 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ(3) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ليسَ على مسافرٍ جمعةٌ. رواهُ الطبرانيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، ولم يذكرِ المصنفُ تضعيفَه في التلخيصِ، ولا [بيَّن](4) وجهَ ضعفِه، وإذا عرفتَ هذا فقدِ اجتمعَ منَ الأحاديثِ أنَّها لا تجبُ الجمعةُ على ستةِ أنفُسٍ: الصبيِّ، وهو متفقٌ على أنهُ لا جمعةَ عليهِ.
والمملوكِ: وهوَ متفق عليهِ إلَّا عندَ داودَ فقالَ بوجوبها عليهِ لدخولهِ تحتَ عمومِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}(5)، فإنهُ تقرّرَ في الأصولِ دخولُ العبيدِ في الخطابِ، وأجيبَ عنهُ بأنهُ خصَّصتْهُ الأحاديثُ، وإنْ كانَ فيها مقالٌ، فإنهُ يقوي بعضُها بعضًا. والمرأةِ: وهوَ مجمعٌ على عدم وجوبها عليها. وقالَ الشافعي: يستحبُّ للعجائزِ حضورُها بإذنِ الزوجِ، [وفي](6) روايةِ البحر(7) عنهُ أنهُ يقولُ بالوجوبِ عليهنَّ خلافَ ما هوَ مصرّحٌ بهِ في كتبِ الشافعيةِ(8).
والمريضِ: فإنهُ لا يجبُ عليه حضورُها إذا كانَ يتضرّرُ بهِ.
والمسافرِ: لا يجبُ عليهِ حضورُها وهوَ يحتملُ أنْ يرادَ بهِ: مباشرُ السفرِ،--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 65).
(2) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (2/ 170) وقال: وفيه إبراهيم بن حماد ضعّفه الدارقطني.
(3) عزاه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/ 65) إلى الطبراني ولم يضعف سنده.
وقال الألباني في "إرواء الغليل" (3/ 61): "وأورده الحافظ في "بلوغ المرام" من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
وما أظن عزوه للطبراني إلّا وهمًا، فإنه لم يورده الهيثمي في "المجمع"، ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط" اهـ.
(4) في (أ): "بيان".
(5) سورة الجمعة: الآية 9.
(6) في (ب): "و".
(7) (2/ 4).
(8) "المجموع" (4/ 496).
27/ 440 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ(3) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ليسَ على مسافرٍ جمعةٌ. رواهُ الطبرانيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، ولم يذكرِ المصنفُ تضعيفَه في التلخيصِ، ولا [بيَّن](4) وجهَ ضعفِه، وإذا عرفتَ هذا فقدِ اجتمعَ منَ الأحاديثِ أنَّها لا تجبُ الجمعةُ على ستةِ أنفُسٍ: الصبيِّ، وهو متفقٌ على أنهُ لا جمعةَ عليهِ.
والمملوكِ: وهوَ متفق عليهِ إلَّا عندَ داودَ فقالَ بوجوبها عليهِ لدخولهِ تحتَ عمومِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}(5)، فإنهُ تقرّرَ في الأصولِ دخولُ العبيدِ في الخطابِ، وأجيبَ عنهُ بأنهُ خصَّصتْهُ الأحاديثُ، وإنْ كانَ فيها مقالٌ، فإنهُ يقوي بعضُها بعضًا. والمرأةِ: وهوَ مجمعٌ على عدم وجوبها عليها. وقالَ الشافعي: يستحبُّ للعجائزِ حضورُها بإذنِ الزوجِ، [وفي](6) روايةِ البحر(7) عنهُ أنهُ يقولُ بالوجوبِ عليهنَّ خلافَ ما هوَ مصرّحٌ بهِ في كتبِ الشافعيةِ(8).
والمريضِ: فإنهُ لا يجبُ عليه حضورُها إذا كانَ يتضرّرُ بهِ.
والمسافرِ: لا يجبُ عليهِ حضورُها وهوَ يحتملُ أنْ يرادَ بهِ: مباشرُ السفرِ،--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 65).
(2) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (2/ 170) وقال: وفيه إبراهيم بن حماد ضعّفه الدارقطني.
(3) عزاه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/ 65) إلى الطبراني ولم يضعف سنده.
وقال الألباني في "إرواء الغليل" (3/ 61): "وأورده الحافظ في "بلوغ المرام" من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
وما أظن عزوه للطبراني إلّا وهمًا، فإنه لم يورده الهيثمي في "المجمع"، ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط" اهـ.
(4) في (أ): "بيان".
(5) سورة الجمعة: الآية 9.
(6) في (ب): "و".
(7) (2/ 4).
(8) "المجموع" (4/ 496).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 160)