قد ثبتَ سماعُ شعيبٍ منْ جدِّهِ عبدِ اللَّهِ. وقَدِ احتجَّ بهِ أربابُ السننِ الأربعةِ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، والحاكمُ.
(عن أبيهِ عن جدِّهِ قالَ: قالَ نبيّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التكبيرُ في الفطرِ)، أي: في صلاةِ عيدِ الفطرِ (سبعٌ في الأولَى) أي: في الركعةِ الأُولى (وخمسٌ في [الآخرة])(1) أي: الركعةِ الأُخْرى، (والقراءة) الحمدُ وسورةٌ (بعدَهما كلتيهما. أخرجه أَبو داودَ، ونقلَ الترمذيُّ عن البخاريِّ تصحيحَه)، وأخرجهُ أحمدُ(2) وعليُّ بنُ المدينيّ وصحَّحاهُ(3). وقد رَوَوْهُ منْ حديثِ عائشةَ(4)، وسعدٍ القَرَظْ(5)، وابنِ--------------------------------------------
= و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 29).
(1) كما في النسخة (أ): والأخيرة.
(2) في "المسند" (2/ 180) كما تقدم.
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 84 رقم 691).
(4) أخرجه أَبو داود (1150)، وابن ماجه (1280)، وأحمد (6/ 70)، والدارقطني (2/ 47)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 287)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 343 - 344) من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبر في العيدين، في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمس تكبيرات قبل القراءة" بسند صحيح.
وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف، فقد رواه عنه ابنُ وهب، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. ولكن اختلف على ابن لهيعة فيه:
فقد أخرجه أَبو داود أيضًا (1/ 680 رقم 1149)، والحاكم (1/ 298)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 344)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 286 - 287) عن ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 343) عن ابن لهيعة، عن أَبي الأسود، عن عروة عن أَبي واقد الليثي، ومرة يزيد على هذا: عن عائشة، ومرة يرويه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب.
قلت: ويمكن ترجيح الطريق الأولى على ما سواها وبذلك ينتفي وجه الاضطراب.
وقد قال البيهقي عقب الطريق الأولى: هذا هو المحفوظ، لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة" اهـ.
(5) أخرجه ابن أَبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4/ 253 رقم 2255)، والطبراني في "الكبير" (6/ 49 رقم 5449)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 287) من طريق بقية ثنا الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيه سعد - وكان القرظ مؤذنًا لأهل قباء فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤذّنًا - "أن السنة في الأضحى والفطر أن يكبِّر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبِّر في =
(عن أبيهِ عن جدِّهِ قالَ: قالَ نبيّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التكبيرُ في الفطرِ)، أي: في صلاةِ عيدِ الفطرِ (سبعٌ في الأولَى) أي: في الركعةِ الأُولى (وخمسٌ في [الآخرة])(1) أي: الركعةِ الأُخْرى، (والقراءة) الحمدُ وسورةٌ (بعدَهما كلتيهما. أخرجه أَبو داودَ، ونقلَ الترمذيُّ عن البخاريِّ تصحيحَه)، وأخرجهُ أحمدُ(2) وعليُّ بنُ المدينيّ وصحَّحاهُ(3). وقد رَوَوْهُ منْ حديثِ عائشةَ(4)، وسعدٍ القَرَظْ(5)، وابنِ--------------------------------------------
= و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 29).
(1) كما في النسخة (أ): والأخيرة.
(2) في "المسند" (2/ 180) كما تقدم.
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 84 رقم 691).
(4) أخرجه أَبو داود (1150)، وابن ماجه (1280)، وأحمد (6/ 70)، والدارقطني (2/ 47)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 287)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 343 - 344) من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبر في العيدين، في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمس تكبيرات قبل القراءة" بسند صحيح.
وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف، فقد رواه عنه ابنُ وهب، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. ولكن اختلف على ابن لهيعة فيه:
فقد أخرجه أَبو داود أيضًا (1/ 680 رقم 1149)، والحاكم (1/ 298)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 344)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 286 - 287) عن ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 343) عن ابن لهيعة، عن أَبي الأسود، عن عروة عن أَبي واقد الليثي، ومرة يزيد على هذا: عن عائشة، ومرة يرويه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب.
قلت: ويمكن ترجيح الطريق الأولى على ما سواها وبذلك ينتفي وجه الاضطراب.
وقد قال البيهقي عقب الطريق الأولى: هذا هو المحفوظ، لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة" اهـ.
(5) أخرجه ابن أَبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4/ 253 رقم 2255)، والطبراني في "الكبير" (6/ 49 رقم 5449)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 287) من طريق بقية ثنا الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيه سعد - وكان القرظ مؤذنًا لأهل قباء فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤذّنًا - "أن السنة في الأضحى والفطر أن يكبِّر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبِّر في =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 190)