وفي الحديثِ دليلٌ على أن صلاةَ الاستسقاءِ ركعتانِ، وهوَ قولُ الجمهورِ، وقالَ الهادي: أربعٌ بتسليمتينِ، ووجَّهَ قولَهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم استسْقَى في الجمعة كما في قصةِ الأعرابي والجمعةِ بالخطبتينِ بمنزلةِ أربعِ ركعاتٍ، ولا يَخْفَى ما فيهِ. وقد ثبتَ من فعلهِ صلى الله عليه وسلم الركعتانِ كما عرفتَ من هذا الحديثِ، والذي قبلَه، ولما ذهبتِ الحنفيةُ إلى أنهُ لا يشرعُ التحويلُ. وقد أفادهُ هذا الحديثُ الماضي، زادَ المصنفُ تقويةَ الاستدلالِ على ثبوتِ التحويلِ بقولهِ:
تحويلُ الرداء في الاستسقاء والحكمة فيه
3/ 481 - وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ في الصَّحِيحِ(1) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. [صحيح]
(وقصة التحويلِ في الصحيحِ) أي: صحيحِ البخاري (من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدِ) أي: المازني، وليسَ هوَ راوي الأذانِ كما وَهِمَ فيهِ بعضُ الحفاظِ، ولفظهُ في البخاري: "فاستقبلَ القبلةَ وقلبَ رداءَه"، (وفيهِ) أي: في حديثٍ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ (فتوجَّهَ) [أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم](2) (إلى القبلةِ يدعُو) في البخاري بعدَ: "يدعُو": "وحوَّلَ رداءَه"، وفي لفظٍ(3): "قلبَ رداءَه"، (ثمَّ صلَّى ركعتينِ جهرَ فيهما بالقراءةِ). قالَ البخاريُّ(4): قالَ سفيانُ: وأخبرني المسعوديُّ عن أبي بكرٍ، قالَ: "جعلَ اليمينَ على الشمالِ"، انتهَى. زادَ ابنُ خزيمةَ(5): "والشمالَ على اليمينِ". وقد اختُلِفَ في حكمةِ التحويلِ، فأشارَ المصنّفُ إليهِ بإيرادِ الحديثِ:
4/ 482 - وَللدَّارَقُطْنِيِّ(6) مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ. [ضعيف]
وهوَ قولُه: (وللدارقطنيِّ من مرسلِ أبي جعفرٍ الباقرِ)(7) هوَ محمدُ بنُ عليّ بن--------------------------------------------
(1) أي: "صحيح البخاري" (1024).
(2) زيادة من (ب).
(3) أي: "للبخاري" (1011 و 1012).
(4) في "صحيحه" (2/ 515 رقم 1027).
(5) في "صحيحه" (2/ 334 رقم 1414).
(6) في "السنن" (2/ 66 رقم 2).
(7) انظر ترجمته: في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 87)، و"المعرفة والتاريخ" (1/ 360)، و"الجرح والتعديل" (8/ 26)، و"طبقات ابن سعد" (5/ 320).
تحويلُ الرداء في الاستسقاء والحكمة فيه
3/ 481 - وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ في الصَّحِيحِ(1) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. [صحيح]
(وقصة التحويلِ في الصحيحِ) أي: صحيحِ البخاري (من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدِ) أي: المازني، وليسَ هوَ راوي الأذانِ كما وَهِمَ فيهِ بعضُ الحفاظِ، ولفظهُ في البخاري: "فاستقبلَ القبلةَ وقلبَ رداءَه"، (وفيهِ) أي: في حديثٍ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ (فتوجَّهَ) [أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم](2) (إلى القبلةِ يدعُو) في البخاري بعدَ: "يدعُو": "وحوَّلَ رداءَه"، وفي لفظٍ(3): "قلبَ رداءَه"، (ثمَّ صلَّى ركعتينِ جهرَ فيهما بالقراءةِ). قالَ البخاريُّ(4): قالَ سفيانُ: وأخبرني المسعوديُّ عن أبي بكرٍ، قالَ: "جعلَ اليمينَ على الشمالِ"، انتهَى. زادَ ابنُ خزيمةَ(5): "والشمالَ على اليمينِ". وقد اختُلِفَ في حكمةِ التحويلِ، فأشارَ المصنّفُ إليهِ بإيرادِ الحديثِ:
4/ 482 - وَللدَّارَقُطْنِيِّ(6) مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ. [ضعيف]
وهوَ قولُه: (وللدارقطنيِّ من مرسلِ أبي جعفرٍ الباقرِ)(7) هوَ محمدُ بنُ عليّ بن--------------------------------------------
(1) أي: "صحيح البخاري" (1024).
(2) زيادة من (ب).
(3) أي: "للبخاري" (1011 و 1012).
(4) في "صحيحه" (2/ 515 رقم 1027).
(5) في "صحيحه" (2/ 334 رقم 1414).
(6) في "السنن" (2/ 66 رقم 2).
(7) انظر ترجمته: في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 87)، و"المعرفة والتاريخ" (1/ 360)، و"الجرح والتعديل" (8/ 26)، و"طبقات ابن سعد" (5/ 320).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 224)