حديثٍ أبي الأحوصِ، والترمذيُّ(1)، والحاكمُ(2) من حديثٍ ابن عمرو: "إنَّ اللَّهَ يحبُّ أنْ يَرَى أثرَ نعمتهِ على عبدهِ"، وأخرجَ النسائيُّ(3) عن أبي الأحوصِ عن أبيهِ، وفيهِ: "إذا آتاكَ اللَّهُ مالكٌ فليرَ أثرَ نعمتهِ عليكَ وكرامتَه".
في هذهِ الأحاديثِ دلالةُ أن اللَّهَ تعالى يحبُّ من العبدِ إظهارَ نعمتهِ في مأكلهِ وملبسهِ، فإنهُ شكرٌ للنعمةِ فِعْلِيٌّ، ولأنهُ إذا رآهُ المحتاجُ في هيئةِ حسنةٍ قصدَهُ ليتصدّقَ عليهِ، وبذاذةُ الهيئةِ سؤالٌ وإظهارٌ للفقرِ بلسانِ الحالِ، ولذَا قيلَ: ولسانُ حالي بالشكايةِ أنطقُ. وقيلَ: وكفاكَ شاهدُ منظري عن مخبري.

‌‌نهي الرجال عن لبس القَسِّيِّ والمعصفر
8/ 497 - وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [حسن]
(وعن عليٍّ عليه السلام أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُبْسِ) بضمِّ اللامِ (القسِّيِّ) بفتحِ القافِ، وتشديدِ المهملةِ، بعدها ياءُ النسبةِ، وقيلَ؛ إنَّ المحدِّثينَ يكسرونَ القافَ، وأهلَ مصرَ يفتحونَها، وهي نسبةٌ إلى بلدٍ يقالُ لها: القسُّ، وقد فسَّرَ القسيَّ في الحديثِ بأنَّها ثيابٌ مضلَّعةٌ [أي: بالحرير](5) يُوتَى بها من مصرَ والشام، هكذا في مسلمٍ، وفي البخاريِّ فيها حريرٌ أمثالُ الأترجِّ، (والمعصفرِ. رواهُ مسلمٌ) هوَ المصبوغُ بالعُصفرِ.
فالنهيُ في الأول للتحريمِ إنْ كانَ حريرُه أكثرَ، وإلَّا فإنهُ للتنزيهِ والكراهةِ، وأمَّا في الثاني فالأصلُ في النهي أيضًا التحريمُ، وإليهِ ذهبتِ الهادويةُ، وذهبَ جماهيرُ الصحابةِ والتابعينَ إلى جوازِ لُبْسِ المعصفرِ، وبهِ قالَ الفقهاءُ غيرَ أحمدَ،--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 2819) وقد تقدَّم.
(2) في "المستدرك" (4/ 135) وقد تقدَّم.
(3) في "السنن" (8/ 196 رقم 5294) وقد تقدَّم.
(4) في "صحيحه" (3/ 1648 رقم 31/ 2078).
قلت: وأخرجه أبو داود (4044)، والترمذي (1737) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5) زيادة من (أ).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 242)