زعفران، وقال: "اغسلُوا ثوبي هذا، وزيدُوا عليهِ ثوبينِ، وكفّنوني فيها. قلتُ: إنَّ هذا خَلِقَ، قالَ: إنَّ الحيَّ أحقُّ بالجديدِ منَ الميتِ، إنَّما هوَ للمُهلةِ"، ذكرهُ البخاريُّ مختصرًا(1).

‌‌غسل أحد الزوجين الآخر
19/ 518 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ" الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وابْنُ مَاجَهْ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعن عائشةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ لها: لو متِّ قبلي لغسلتُكِ. الحديثَ، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَهْ، وصحَّحهُ ابن حبانَ). فيهِ دلالةٌ على أن للرجلِ أن يغسِّلَ زوجتَهُ وهو قولُ الجمهورِ. وقالَ أبو حنيفةَ: لا يغسِّلُها بخلافِ العكسِ لارتفاعِ النكاحِ، ولا عدةَ عليهِ.
والحديثُ يردُّ قولَهُ هذا في الزوجينِ. وأمّا في الأجانبِ، فإنهُ أخرجَ أبو داودَ في المراسيلِ(5) من حديثِ أبي بكرٍ بن عياشٍ عن محمدِ بن أبي سهلٍ، عن مكحولٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرجالِ ليسَ فيهمُ امرأةٌ غيرُها، والرجلُ معَ النساءِ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرُهُ؛ فإنَّهما يُيَمَّمَانِ ويدفَنَانِ، وهما بمنزلةِ مَنْ لا يجدُ الماءَ"، انتهى. محمدُ بنُ أبي سهلٍ هذا ذكرهُ ابنُ حبانَ في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 252 رقم 1387).
• قال أبو عُبيد: المُهلُ: الصديدُ والقيحُ، ورُوي بلا هاءٍ، وبالهاء صحيح فصيح، وبعضهم يكسِرُ الميم، فيقول للمِهلة.
(2) في "المسند" (6/ 228).
(3) في "السنن" (1/ 470 رقم 1465).
(4) في "الإحسان" (14/ 551 رقم 6586).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 37 - 38)، والدارقطني (2/ 74 رقم 11)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 396)، وفي "الدلائل" (7/ 168، 168 - 169) وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو صدوق وقد صرّح بالتحديث في رواية البيهقي في "الدلائل"، فانتفت شبهة تدليسه، قلت: ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان، وأصل الحديث في البخاري (10/ 123 رقم 5666).
(5) (ص 298 رقم 414) موضوع. وانظر: كلام الشيخ شعيب عليه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 274)