الثقاتِ(1). وقالَ البخاريُّ(2): لا يتابعُ على حديثهِ.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تبرزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ ولا ميّتٍ"، رواهُ أبو داودَ(3)، وابنُ ماجَهْ(4)، وفي إسناده اختلافٌ.
20/ 519 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها: أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِي رضي الله عنه. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(5). [صحيح]
(وعن أسماءَ بنت عُمَيْسٍ رضي الله عنها أن فاطمةَ رضي الله عنها أوصتْ أن يغسِّلَها عليٌّ عليه السلام. رواهُ الدارقطنيُّ). هذا يدلُّ على ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ. وأمّا غسلُ المرأةِ زوجَها فيستدلُّ لهُ بما أخرجهُ أبو داودَ(6) عن عائشةَ: "أنَّها قالتْ: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غيرُ نسائهِ"، وصحَّحهُ الحاكمُ وإنْ كان قولَ صحابيةٍ، وكذلكَ حديثُ فاطمةَ فهو يدلُّ على أنهُ كانَ أمرًا معروفًا في حياتهِ صلى الله عليه وسلم، ويؤيُّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ(7): "من أنَّ أبا بكرٍ أوصَى امرأتَه--------------------------------------------
(1) (7/ 408).
(2) في "التاريخ الكبير" (1/ 109 رقم 309).
(3) في "السنن" (4/ 303 رقم 4015).
(4) في "السنن" (1/ 469 رقم 1460).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 180 - 181)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/ 274)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 474) بنحوه، والدارقطني في "سننه" (1/ 225)، والبيهقي في "سننه" (2/ 228) وسنده ضعيف جدًّا، وضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن حجر وغيرهم. وانظر: "التلخيص" (1/ 278 رقم 438). والخلاصة: فالحديث ضعيف.
(5) في "السنن" (2/ 79 رقم 12) قال الشوكاني: "سنده حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء، فكان إجماعًا سكوتيًا … "، وانظر: "التعليق المغني".
(6) تقدم تخريجه في "شرح الحديث" (11/ 510).
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 397) بسند واهٍ جدًّا.
• وأخرج مالك في "الموطأ" (1/ 223)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم 6123) من حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصدِّيق حين توفي، ثم خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا.
• وأخرج عبد الرزاق (رقم 6117) عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي أوصى بذلك.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: "الإرواء" (رقم 696).
وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تبرزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ ولا ميّتٍ"، رواهُ أبو داودَ(3)، وابنُ ماجَهْ(4)، وفي إسناده اختلافٌ.
20/ 519 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها: أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِي رضي الله عنه. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(5). [صحيح]
(وعن أسماءَ بنت عُمَيْسٍ رضي الله عنها أن فاطمةَ رضي الله عنها أوصتْ أن يغسِّلَها عليٌّ عليه السلام. رواهُ الدارقطنيُّ). هذا يدلُّ على ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ. وأمّا غسلُ المرأةِ زوجَها فيستدلُّ لهُ بما أخرجهُ أبو داودَ(6) عن عائشةَ: "أنَّها قالتْ: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غيرُ نسائهِ"، وصحَّحهُ الحاكمُ وإنْ كان قولَ صحابيةٍ، وكذلكَ حديثُ فاطمةَ فهو يدلُّ على أنهُ كانَ أمرًا معروفًا في حياتهِ صلى الله عليه وسلم، ويؤيُّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ(7): "من أنَّ أبا بكرٍ أوصَى امرأتَه--------------------------------------------
(1) (7/ 408).
(2) في "التاريخ الكبير" (1/ 109 رقم 309).
(3) في "السنن" (4/ 303 رقم 4015).
(4) في "السنن" (1/ 469 رقم 1460).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 180 - 181)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/ 274)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 474) بنحوه، والدارقطني في "سننه" (1/ 225)، والبيهقي في "سننه" (2/ 228) وسنده ضعيف جدًّا، وضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن حجر وغيرهم. وانظر: "التلخيص" (1/ 278 رقم 438). والخلاصة: فالحديث ضعيف.
(5) في "السنن" (2/ 79 رقم 12) قال الشوكاني: "سنده حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء، فكان إجماعًا سكوتيًا … "، وانظر: "التعليق المغني".
(6) تقدم تخريجه في "شرح الحديث" (11/ 510).
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 397) بسند واهٍ جدًّا.
• وأخرج مالك في "الموطأ" (1/ 223)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم 6123) من حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصدِّيق حين توفي، ثم خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا.
• وأخرج عبد الرزاق (رقم 6117) عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي أوصى بذلك.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: "الإرواء" (رقم 696).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 275)